الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا ضريبة بغير قانون. م 119/ 1 من الدستور.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بعدم خضوع نشاط للضريبة للمطالب بها. التزام المحكمة بالرد عليه قبل بحث ببطلان إجراءات ربط تلك الضريبة.

الحكم كاملاً

إعلان المأمورية الممول بربط الضريبة. بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. الغرض منه. التيقن من وصول الإعلان بالنماذج إلى الممول.

الحكم كاملاً

تشريعات الضرائب. آمره. تعلقها بالنظام العام. منها التى تنظم رسوم التسجيل والتوثيق والشهر.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية .

الحكم كاملاً

بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب .

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء .

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة ومن يتحمل عبئها وإجراءات ربطها أو تحصيلها . تحددها القوانين التي تفرضها .

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان .

الحكم كاملاً

إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها.

الحكم كاملاً

أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981. لا يعد كل منها مبنياً على الآخر. بطلان إحداها لا يؤثر على غيره.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة بشأن ملكية المحل أو استئجاره. لا ينتفي معها قيام الممول باستغلال العين في مباشرة نشاطه موضوع المحاسبة الضريبية. صدور الأحكام للطاعنة بصفتها الشخصية وليس بصفتها كقيمة على الممول الضريبي. أثره. انعدام حجيتها التي تحول دون محاسبة الممول ضريبياً.

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لإلتزام البائع بسداد رسم تنمية الموارد المالية للدولة هى تمام عملية البيع ق 147 لسنة 1984 المعدل بق 5 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها.

الحكم كاملاً

وزارة المالية ووزارة الخزانة. مسميان لوزارة واحدة تتبعها مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

الحكم النهائي الصادر في التنازع بشأن جدية الشركة في مجال إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 41 ق رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بق رقم 46 لسنة 1978 والفقرة الثانية من المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الدعاوى الضريبية التي ترفع من الممول أو عليه. جواز نظرها في جلسة سرية. م 163 ق الضرائب. النطق بالحكم. وجوب أن يكون في جلسة علنية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. م 174 مرافعات.

الحكم كاملاً

الشركة التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض. قيام قرينة قانونية على عدم جديتها. الفقرة الأخيرة من م 41 ق 14 لسنة 1939 المضافة بق 38 لسنة 1973. أثر ذلك. رفع عبء إثبات عدم الجدية عن كاهل مصلحة الضرائب. لصاحب الشأن نقض هذه القرينة بكافة طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

الشركات التي تقوم بين الأصل وفرعه أو بين الزوج وزوجته أو بين بعضهم البعض. الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركة. أثره. أخذها حكم الممول الفرد عند معاملتها ضريبياً لصاحب الشأن إثبات جديتها.

الحكم كاملاً

تعلق نصوص قانون العدالة الضريبية 46 لسنة 1978 بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري.

الحكم كاملاً

القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعة حول الأحقية في الإعفاء من الضرائب السارية في مصر إعمالاً للاتفاقية وما يقتضيه ذلك من تفسير أحكامها واستقصاء نطاق تطبيقها.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية في منازعات الضرائب والرسوم. شرطه. صدور القانون المنظم لكيفية نظرها أمامه.

الحكم كاملاً

العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.

الحكم كاملاً

تحديد البضائع المستوردة التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية في نطاق ما حددته المادة 6 من القانون 1 لسنة 1973 استثناء من المادة الخامسة من القانون 66 لسنة 1963. من سلطة وزير المالية وحده.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

قرار لجنة الطعن الضريبي. تأييده والإحالة إلى أسبابه واعتباره جزءاً متمماً للحكم. لا عيب.

الحكم كاملاً

حق أي من دائني المدين أو أي شخص له مصلحة في التمسك بالتقادم المسقط في التمسك به ولو لم يتمسك به المدين. من 387/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي .

الحكم كاملاً

إنتاج الحجز الإداري الموقع من مدير عام مصلحة الضرائب لأثره . شرطه . مجرد صدور أمر الحجز دون توقيعه لا ينتج هذا الأثر . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني لعقد إيجار الوحدات السكنية المفروشة وجعل أجرتها الاتفاقية أجرة قانونية. م 46 ق 49/ 1977. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز زيادة أجرتها تبعاً لزيادة أعباء المؤجر ولو بإضافة الضريبة المفروضة بالقانون 46 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

عدم استظهار المحكمة أن تقدير الضريبة المتعلقة بالتعويض المحكوم به قد أصبح نهائياً والقول بأن الطعن لا يوقف الدعوى الجنائية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إعفاء المستلزمات الخاصة ببناء أو تجهيز أو تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية من الضرائب والرسوم الجمركية. مناطه. كونها لازمة لبناء وتجهيز أو تشغيل ما ينطبق عليه وصف المنشآت الفندقية أو السياحية .

الحكم كاملاً

الضريبة الأصلية على المباني. حسابها بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية الثابتة بدفاتر الحصر والتقدير بعد خصم 20% مقابل المصاريف التي يتكبدها المالك .

الحكم كاملاً

المباني المعفاة من الضريبة على العقارات المبينة طبقاً لأحكام القانون 169 لسنة 1961. بقاءها معفاة منها في ظل العمل بالقانون 46 لسنة 1968.الاستثناء. المباني المستعملة في نشاط خاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو ضريبة أرباح المهن غير التجارية. 5

الحكم كاملاً

الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية. اختلاف الجهة المنوط بها تقديرها عن الجهة المتظلم إليها من التقدير. اختصاص لجنة التظلمات . شموله الإعفاء والرفع والتعديل .

الحكم كاملاً

بيع الأصول العقارية الخاصة بالشركة المطعون ضدها الثانية وهي شركة توصية بالأسهم تحت التصفية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وأيلولة حصة التوصية فيها إلى الطاعنة. استيفاء مصلحة الضرائب للضريبة المستحقة عليها من الشركة المطعون ضدها الأولى .

الحكم كاملاً

الحق في مكافأة التبليغ والإرشاد نشوؤه وتكامل عناصره فور تحديد مقدار الضرائب والرسوم المستحقة متى كان لدى المصلحة ما يضمن تحصيلها .

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره.

الحكم كاملاً

تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة البريدية الواردة له من مصلحة الضرائب. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة. اعتباره عملاً تجارياً ق 52 لسنة 1969 استثناءً الهدف منه إخضاع النشاط للضريبة.

الحكم كاملاً

تحديد البضائع السياحية التي تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية. من سلطة وزير الخزانة وحده م 6 ق 1 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

استخلاص ما إذا كانت الحديقة من حدائق الملاهي وخضوعها لضريبة الملاهي من عدمه. واقع يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة.

الحكم كاملاً

قوانين الضرائب آمرة فيما يتعلق بفرض الضريبة. جواز الاتفاق على مخالفتها فيما يتعلق بشخص الملزم بأدائها.

الحكم كاملاً

الوزير يمثل الدولة في شئون وزارته. وزير المالية. تمثيله مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.

الحكم كاملاً

ممول
نطاقها
أنواعها
تعريفها
جزاءاتها
الالتزام بها
مقدرة تكليفية
ضريبة عامة
تقادم ضريبي
الربط الحكمي
ربط الضريبة
طعن ضريبى
ضريبة الدمغة
ضريبة الدفاع
وعاء الضريبة
تهرب ضريبي
الربط الإضافي
رؤوس الأموال
ضريبة الأيلولة
أرباح السمسرة
تصالح ضريبي
ضريبة الملاهي
النظام الضريبي
ضريبة جمركية
مناط دستوريتها
الإقرار الضريبى
ضرائب التركات
الإعفاء الضريبي
الدعاوى الضريبة
مصلحة الضرائب
الضرائب العقارية
الضريبة الإضافية
التنازل عن المنشاة
المنازعة الضريبية
الأسس التي تحكمها
ضريبة كسب العمل
ضريبة المهن الحرة
امتياز دين الضريبة
الضريبة على الفوائد
مبدأ إقليمية الضريبة
مبدأ سنوية الضريبة
ضريبة القيم المنقولة
لجنة تقدير الضرائب
احتياطى هبوط الأسعار
إجراءات ربط الضريبة
منع الازدواج الضريبي
توقف المنشأة عن العمل
ضمان تحصيل الضريبة
الضريبة على الاستهلاك
ضريبة الأرباح الاستثنائية