الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.

الحكم كاملاً

عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الفجور.إثبات الحكم اعتياد الطاعن ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز. كفايته لتوافر أركان الجريمة .

الحكم كاملاً

لما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات .

الحكم كاملاً

إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة. موضوعي. ما دام سائغاً . الجدل الموضوعي. غير جائز أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة. تستلزم لقيامها أن يعد الجاني المحل لذلك الغرض أو يقوم بتشغيله وتنظيم العمل فيه مع الاعتياد على ذلك.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.

الحكم كاملاً

جريمة التحريض على ارتكاب الفجور أو الدعارة. قيامها في حق من يحرض غيره أو يساعده على ممارسة الفحشاء من الناس بغير تمييز أو يسهل له ذلك.

الحكم كاملاً

التحريات وحدها لا تصلح أن تكون دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة.

الحكم كاملاً

جرائم التحريض على ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير. لا يشترط القانون للعقاب عليها الاعتياد على ارتكابها.

الحكم كاملاً

دخول الطاعنة إحدى الشقق وإخبار حائزها مأمور الضبط القضائي قدومها إليه لممارسة الدعارة. لا ينبئ عن إدراكه يقيناً بارتكاب جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. انتهاء الحكم إلى أن ما وقع على الطاعنة يعد قبضاً صحيحاً واستناده إلى الاعتراف المتولد عن ذلك القبض. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة من جرائم العادة. قيامها بتحقق ثبوتها. تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة. موضوعي. شرط ذلك.تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم. عدم كفايته لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل.

الحكم كاملاً

اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده .

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة ممارسة الفجور ما دام قد عامله بالمادة 32 عقوبات ودانه بجريمة التحريض على الدعارة وأوقع عليه عقوبتها باعتبارها الجريمة الأشد .

الحكم كاملاً

لما كان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس .

الحكم كاملاً

جرائم إدارة منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعي .

الحكم كاملاً

جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرضة.

الحكم كاملاً

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى. أساس ذلك. تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز. وينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقاً في الجلسة. إنما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك. مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق. م 413 إجراءات.

الحكم كاملاً

عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز . وينسب الفجور للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز .

الحكم كاملاً

عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة في حق الطاعن . وعدم اندراج الفعل المسند إليه تحت أي نص عقابي آخر . معاقبته رغم ذلك . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز. التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه .

الحكم كاملاً

عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.إعدام الأفلام. يحول دون الحكم بمصادرتها.

الحكم كاملاً

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم تحقق جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وعدم توافر أى صورة من صور الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فى حق الطاعن وعدم إدراج الفعل المسند إليه تحت أى نص عقابى آخر.

الحكم كاملاً

مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وعلى وجه الاعتياد. بغاء. اعتباره دعارة إذا مارسته المرأة وفجور إذا مارسه الرجل.

الحكم كاملاً

جريمة تسهيل الدعارة. توافرها بقيام الجاني بأي فعل بقصد تسهيل البغاء لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته.

الحكم كاملاً

عدم توافر أي صورة من صور الاشتراك في جريمة تسهيل البغاء في حق الطاعنين وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أي نص عقابي آخر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

جريمة إدارة منزل للدعارة. من جرائم العادة. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من أركانها.ما يشترط لتوافر جريمة إدارة منزل للدعارة وجريمة استغلال بغاء امرأة .

الحكم كاملاً

لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

الحكم كاملاً

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة بالاعتياد على ممارسة الدعارة إحدى الشقق المفروشة لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب المتهمة هذه الجريمة. التعرض لها. قبض ليس له ما يبرره.

الحكم كاملاً

إن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او أفعال يهدف من ورائها الى ان ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق

الحكم كاملاً

من المقرر ان جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل او افعال يهدف من ورائها الى انه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق

الحكم كاملاً

جرائم إدارة وتأجير منزل للدعارة وممارسة الفجور والدعارة. من جرائم العادة. الاعتياد على الدعارة. تحقق ثبوته. يخضع لتقدير محكمة الموضوع . حد ذلك.

الحكم كاملاً

تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة على مسرح واحد للإثم. لا يكفي وحده لتكوين العادة. ولو ضم المجلس أكثر من رجل. علة ذلك.

الحكم كاملاً

تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. علة ذلك. مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس.

الحكم كاملاً

لما كان ثبوت ركن الاعتياد فى الجريمة المسندة للطاعن هو من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب على المحكمة ان هى عولت فى اثباته على أقوال الشهود واعترافات المتهمين التى اطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للاثبات .

الحكم كاملاً

كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نص فى الفقرة "ب" من المادة التاسعة منه على عقاب كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه فى محله بالتحريض على الفجور .

الحكم كاملاً

من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته.

الحكم كاملاً

يشترط فى الحكم الذى يتخذ سابقة فى العود ان يكون قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة، ويجب على المحكمة - متى انتهت الى اعتبار المتهم عائدا - أن تعنى فى حكمها باستظهار الشروط التى يتطلب القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد.

الحكم كاملاً

إثارة دفاع الطاعنة أن الشاهد المنسوب لها ممارسة الدعارة معه شخص وهمي. وطلبه تحقيق هذا الدفاع وتمسكه به بمذكرته الختامية المصرح بها. وتقديمه تأييداً لهذا الدفاع صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الشاهد ويحمل ذات رقم جوازه الوارد بمحضر جمع الاستدلالات. دفاع جوهري. الالتفات عنه. قصور.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور أذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان محكمة الموضوع الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الاذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة انما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم على الاطلاق بحيث يتناول شتى صور التسهيل.

الحكم كاملاً

ركن العادة في استعمال مكان للدعارة. ليس له طريق خاص في الإثبات . مثال لتسبيب سائغ في التدليل على توافر جريمة إدارة مسكن للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء وتوافر ركن الاعتياد .

الحكم كاملاً

مجرد دخول امرأة معروفة للشرطة. إحدى الشقق. لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية. ما ترتكبه. التعرض لها. قبض صريح ليس له ما يبرره. المادة 34 إجراءات بعد تعديلها لا تجيز القبض على المتهم إلا في أحوال التلبس .

الحكم كاملاً

عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة .

الحكم كاملاً