الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام استنادها إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير لا يجافى المنطق والقانون.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى أخذًا بتقرير الخبير دون الرد على دفاع جوهرى للطاعن وهو وجوب حذف أو جبر وحدة المليم على مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على كل مفرد منها على حدة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يقول الحكم كلمته فى المسائل القانونية ومنها تكييف العقود وتفسيرها. عدم جواز ندب الخبراء للقيام بتلك المهمة.

الحكم كاملاً

مطابقة الخبير كشوف الحساب بالدفاتر الموجودة لدى البنك المطعون ضده مع صور شيكات السداد التى اطلع على أصولها

الحكم كاملاً

ما يجريه الخبير من سماع شهود. ليس تحقيقاً بالمعنى المقصود اعتباره مجرد قرينة قضائية عدم جواز إقامة الحكم عليها وحدها.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة بالتقرير . قصور .

الحكم كاملاً

تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر. استقلال محكمة الموضوع به .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المقضى بشهر إفلاسه لا ينفرد شغل الوحدة موضوع النزاع إنما تباشر شركته نشاطها التجاري في جزء منها وتقديمه المستندات الدالة على ذلك فضلاً عما ورد بتقرير أمين التفليسة مؤيداً له.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.

الحكم كاملاً

انتهاء الخبير أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 127 لسنة 1961 المعدل 185 لسنة 1961.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاءه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير المقدم في الدعوى. انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. أخذ المحكمة به. قصور.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤديه إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم.

الحكم كاملاً

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.

الحكم كاملاً

أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.

الحكم كاملاً

التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب ندب خبير فى الدعوى متى وجدت فى الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء لا عيب.

الحكم كاملاً

طلب ندب خبير فى الدعوى ليس حقاً للخصوم للمحكمة رفضه متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

ندب الخبير قصره على تحقيق الواقع وإبداء الرأى فى المسائل الفنية الفصل فى الملكية مسألة قانونية من صميم عمل القاضى عدم جواز تخليه عنها للخبير اطراح الحكم المطعون فيه تقرير الخبير فى هذا الصدد صحيح فى القانون.

الحكم كاملاً

طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى صدور البصمة المنسوبة لمورثة المطعون ضدهم على العقد محل التداعى القضاء بعدم صحة هذا التوقيع اطمئناناً لأقوال شاهد المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة للأخذ بما تطمئن إليه عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير أو استجابتها إلى طلب ندب خبير آخر متى رأت فى تقرير الخبير السابق وأوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

عدم إشارة الحكم إلى طلب ندب خبير آخر قضاء ضمنى برفضه المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

دعوى إثبات الحالة عدم تضمنها طلباً موضوعياً ابتغاء الحكم به على الخصم مؤداه الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة عدم تضمنه قضاء أو إلزامه بشئ.أثره الطعن عليه بالاستئناف غير جائزعلة ذلك قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً خطأ.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير الذي لم يعرض لما أثاره الخصوم من دفاع جوهري. قصور.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير. اعتباره عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع دون معقب.

الحكم كاملاً

أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهري. قصور.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقديره. متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام قد أسس الإدانة على اليقين.

الحكم كاملاً

تعويل الحكم المطعون فيه عند قضائه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضي فيها نهائياً ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة إلى كافة الإجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير لتحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إثبات الخبير بمحضر أعماله أنه أخطر الخصوم بمباشرته المأمورية.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لما بُنِيَّ عليه من أن حصة الخيرات شائعة في أطيان النزاع رغم مخالفة ذلك لما انتهي إليه الخبير .

الحكم كاملاً

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استناد محكمة الموضوع إلى تقرير خبير مودع في دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بتملك أرض النزاع بالميراث الشرعي وبالتقادم الطويل المكسب وتدليله على ذلك بمستندات واعتراضه على تقرير الخبير.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة أن هي جزمت بما لم يقطع به تقرير الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك.

الحكم كاملاً

فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقدير الخبير محمولاً على أسباب عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم .

الحكم كاملاً

تعيين خبير في الدعوى. من الرخص المخولة لقاضي الموضوع له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب متى كان تقديره قائماً على أسباب تبرره.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.

الحكم كاملاً

طلب رد الخبير. اختصاص المحكمة التي عينت بالفصل فيه. اعتباره من المسائل التي تعترض سير الخصومة.

الحكم كاملاً

حظر شطب الدعوى عند إيداع الخصوم أمانة الخبير وقبل إخبارهم بإيداع تقريره المادتان 135، 151 إثبات.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

إغفال دعوة الخصوم أمام الخبير. أثره. بطلان عمل الخبير. م 146 ق الإثبات.

الحكم كاملاً

ندب ثلاثة خبراء. وجوب اشتراكهم جميعاً في الأعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة إليهم وفي المداولة وتكوين الرأي.

الحكم كاملاً