الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

حيدة القاضى. عنصرًا مكملاً لاستقلاله وحقًا من حقوق الإنسان.

الحكم كاملاً

استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات المادة 65 من الدستور.

الحكم كاملاً

وجوب أن ينزه القاضي نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف عن عناصر الدعوى وإلا كان حكمه مبنياً على غير أسباب. اعتناقه فكراً لا يشهد له علما ولا هدى ولا كتاب منير أو رأياً يناهض ما استقر في ضمير الجماعة أو ما تعارفت عليه في دستورها وقانونها. فساد في الاستدلال وخطأ.

الحكم كاملاً

حضور أحد القضاة محل القاضي المتغيب يوم النطق بالحكم. جائز. متى اقتصرت الهيئة على تأجيل الدعوى ومد أجل للنطق بالحكم.

الحكم كاملاً

النص في المادتين 263، 272 مرافعات مؤداه.أحكام النقض باتة لا سبيل للطعن عليها. إلا لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد القضاة الذين أصدروا الحكم.

الحكم كاملاً

المنازعة المتعلقة بالتنفيذ المقصود بها صحة الحجز شرطه طلب المدعي الحكم ببطلان الحجز استناداً إلى منازعة جدية في قيام الدين المحجوز من أجله.

الحكم كاملاً

دعوى المخاصمة. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها. أساسه. ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه.

الحكم كاملاً

ورود اسم قاضي رابع تزيداً بمحضر الجلسة . لا يعيب الحكم . ما دامت الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم .

الحكم كاملاً

عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.

الحكم كاملاً

ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك فيها . غموض يبطل الحكم .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته. البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا تلاوة الحكم. كفاية بيان أسماء القضاة الذين أصدوره.

الحكم كاملاً

انعدام ولاية القضاء العادي بالنسبة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. لا ولاية له على أعضاء المجلس في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة وظائفهم. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الرد متى كان القاضي المطلوب رده أحد أعضاء مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى الرد. لا محل معه للتصدي للموضوع. وقوف الحكم عند حد هذا القضاء. صحيح في القانون.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانوناً. انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب أو إبطالها أو التعويض عنها. مؤداه. لا ولاية لتلك المحاكم في الفصل في دعاوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه. جزاء مخالفته البطلان. م 178 مرافعات. المقصود به القضاة الذين فصلوا في الدعوى .

الحكم كاملاً

إذ كان الثابت في إقرار الطالب المؤرخ... أنه اقتصر في التنازل على الطلب رقم..... فإن الحكم بإثبات تنازله عن هذا الطلب لا تأثير له على الطلب الماثل ويكون طلب إثبات تنازله عنه على غير أساس .

الحكم كاملاً

المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986. استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتى نهاية العام القضائي في الثلاثين من يونيه. م 69 ق 46/ 1972. عدم استحقاقه لهذا المبلغ مدة الاستبقاء.

الحكم كاملاً

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. م 14 ق 79/ 1975 .اختصام مدير إدارة المعاشات بوزارة العدل غير مقبول .

الحكم كاملاً

إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد. تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء. صحيح .

الحكم كاملاً

عدم جواز الاشتراك في المداولة لغير القضاة الذين سمعوا المرافعة. وإلا كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات. حصول مانع لأحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة. حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم. وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

الحكم كاملاً

صفة القاضي أو عضو النيابة ليست من الأحوال التي تمنع من معاقبة الفاعل لكن تحول دون رفع الدعوى عليه إلا بعد إذن إقامة الدعوى الجنائية على الشريك - غير ممتنعة.

الحكم كاملاً

نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.

الحكم كاملاً

حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم. يوجب توقيعه مسودته.

الحكم كاملاً

إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. اختصاص الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي الملزم في المنازعات التي تنشأ بين فروع السلطة التنفيذية.

الحكم كاملاً

تشكيل محكمة الجنايات من أحد رؤساء المحكمة الابتدائية لا يبطل الحكم. أساس ذلك. المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.

الحكم كاملاً

لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة. أن رجال السلطة القضائية يدخلون في عداد الموظفين العموميين الذين عناهم الشارع في المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن رجال القضاء لا يعدون من الموظفين العموميين في صدد تطبيق هذا النص .

الحكم كاملاً

بطلان شراء القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وأعوان القضاء الحقوق المتنازع فيها. م 471 مدني.

الحكم كاملاً

الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات الحق. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات رئيس الدائرة برول القضية عبارة تدل على تلخيص دفاع الخصم. لا يكشف على نحو جازم عن إبداء رأيه في الدعوى. مؤداه. عدم تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية به.

الحكم كاملاً

لم يحظر المشرع بأي نص قانوني على من يعمل بالمحاماة من القضاة السابقين أن يكون وكيلاً عن أحد طرفي نزاع لمجرد أنه كان قبلاً من القضاة الذين نظروا هذا النزاع.

الحكم كاملاً

المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية. عدم اقتصار ولايته على العمل الإداري. امتدادها إلى ولاية القضاء. رئاسته إحدى الدوائر بالمحكمة الابتدائية لا بطلان.

الحكم كاملاً

بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاء في المواد الجنائية عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى التي ترفع عنها طلب الرد.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في طلب رد القاضي من دائرة الجنح المستأنفة أو محكمة الجنايات غير قابل للاستئناف إجراءات الطعن فيه بطريق النقض خضوعها لأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الفصل في الدعوى من دائرة لم يكن القاضي المطلوب رده عضواً فيها. النعي على الحكم الصادر في طلب الرد بأنه لم يقض بتنحيته. غير منتج.

الحكم كاملاً

المستفاد من النص في المادة 159 من قانون المرافعات على أن "حكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بغرامة.. "إن الحكم بالغرامة يكون عندما تفصل المحكمة في طلب الرد بالرفض، أما إذا كان قضاؤها إثباتاً لتنازل طالب الرد عن طلبه - أياً كان وجه الرأي في جواز قبول التنازل عن طلبات الرد.

الحكم كاملاً

عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا كان الحكم باطلاً.

الحكم كاملاً

مفاد عبارة "المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه". القضاة الذين فصلوا في الدعوى. لا الذين حضروا. فحسب. تلاوة الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان البين من القرار المطعون فيه أنه استند في رفضه تظلم الطاعن إلى بلوغه سن الخمسين عند نظر الطلب في 7 يناير سنة 1976، وإلى أن عمله بالقضاء العسكري كان سابقاًًًًًًًًًً على حصوله على ليسانس الحقوق في أكتوبر سنة 1975.

الحكم كاملاً

لرئيس المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

عدم إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.

الحكم كاملاً

الضريبة على كسب العمل. وعاؤها. المزايا الممنوحة مقابل نفقات بتكبدها صاحب الشأن. لا تخضع للضريبة. بدل طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء. القرار الجمهوري 2182 لسنة 1962. خضوعه لضريبة كسب العمل قبل صدور القانون 46 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة في طلب رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد.

الحكم كاملاً

دعوى المخاصمة: الفصل في مرحلة تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها. لا يكون إلا على أساس ما يرد في تقرير المخاصمة والأوراق المودعة معه. عدم جواز تقديم مستندات أخرى من المخاصم. للقاضي المخاصم تقديم المستندات المؤيدة لدفاعه.

الحكم كاملاً

تقديم طلب رد القاضي قبل العمل بالقانون 95 لسنة 1973 بتعديل قانون المرافعات لا محل للقضاء بمصادرة الكفالة في حالة التنازل عن الطلب.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بنقض الحكم وبإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات تنازل الطاعن عن طلب رد القاضي. أثره وجوب إلزام الطاعن والمصاريف عن كافة درجات التقاضي. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القواعد المقررة في رد القضاة أو عدم صلاحيتهم. إعمال هذه القواعد على المحكمين بالنسبة إلى أسباب الرد أو عدم الصلاحية فحسب.

الحكم كاملاً

علاوة
تسوية
استقالة
إجازات
اعارتهم
رد القضاة
نادى القضاة
ترقية القضاة
عزل القضاة
ولاية القضاة
تقرير الكفاية
بدلات القضاة
تأديب القضاة
تعيين القضاة
تفتيش القضاة
معاش القضاة
قاضي البيوع
قاضى إلاحالة
قاضى التحقيق
مكافآت القضاة
مرتبات القضاة
حصانة قضائية
صلاحية القضاة
مخاصمة القضاة
الجمعية العمومية
قاضي الموضوع
مقابل تميز الإداء
نقل القضاه وندبهم
زوال ولاية القاضي
أقدمية رجال القضاء
ضم مدة خبرة سابقة
طعون رجال القضاء
طلبات رجال القضاء
أسباب عدم الصلاحية
مجلس القضاء الأعلى
قاضي الأمور المستعجلة