رفع الدعوى على المتهم بأنه أحدث قطعا فى الطريق تبرئته تأسيسا على أنه إنما أحدث ثقبا فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل لم ترفع به الدعوى.
إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون المدنى صريحة فى اعتبار الطرق - بوصف أنها طرق مهما كانت حالتها ومهما كان موقعها ومبلغ العناية بها - هى من الأملاك العامة بشرط واحد هو ألا تكون ملكا لبعض أفراد الناس.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net