الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تحصيل مصلحة الجمارك على رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الواردة ورسم الدعم والرسم الإحصائي وضريبة الاستهلاك . صدور قرار لاحق بانحصار رسم البلدية بواقع 3% من الضريبة الجمركية على الوارد فقط .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات .

الحكم كاملاً

إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة على الدعاوى التي يرفعونها بحقوقهم المقررة بالقانون 137 لسنة 1981. جواز الحكم على العامل في حالة رفض الدعوى بكل أو بعض المصروفات . علة ذلك .

الحكم كاملاً

حكم القانون 159 لسنة 1981 بشأن الرسوم المقررة للتصديق على التوقيعات. سريانه دون غيره عند التصديق على عقد تعديل الشركة المساهمة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميلية لعدم رفعه فى الميعاد دفع شكلى عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات.

الحكم كاملاً

الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير وجه حق. تقادمه بثلاث سنوات تبدأ من يوم دفعها.

الحكم كاملاً

المنازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً. نزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

قواعد تقدير رسوم التوثيق والشهر وإعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه.

الحكم كاملاً

التعريفة المقررة بنص قراريّ وزير النقل البحري رقميّ 24 لسنة 1975، 22 لسنة 1976 لأتعاب الوكالة التي تؤديها السفن إلى التوكيل الملاحي.

الحكم كاملاً

الحكم استئنافياً بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. تصدى محكمة الاستئناف للموضوع. خطأ.

الحكم كاملاً

المنازعة بشأن طبيعة المحرر من أنه عقد استثماري معفى من الرسوم أم غير ذلك. منازعة في أساس الالتزام لا في تقدير الرسم. أثره. جواز الطعن في الحكم بالاستئناف.

الحكم كاملاً

إعفاء عقود تأسيس مشروعات استثمار المال العربي والأجنبي والعقود المرتبطة بها من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر.

الحكم كاملاً

عدم تحصيل قلم الكتاب رسوم الطلب العارض. أثره. حق المحكمة في استبعاد القضية من جدول الجلسة. تصديها بالفصل في الدعوى رغم عدم أداء الرسم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

أمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. ميعاد التظلم منه ثمانية أيام من تاريخ إعلانه. وجوب رفع التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الكائن بدائرتها مكتب الشهر العقاري الذي أصدر الأمر في كافة الأحوال. لا محل للتفرقة بين المنازعة في مقدار الرسوم أو في أساس الالتزام.

الحكم كاملاً

عدم سداد طالب التدخل الرسم المستحق على طلب التدخل. لا يوجب البطلان صدور الحكم بعدم قبول تدخله.

الحكم كاملاً

متى كان موضوع الطعن صالح للفصل فيه، وكان قرار وزير الإصلاح الزراعي الصادر بإلغاء عقد تمليك الشركة البائعة للمطعون ضده قد تم شهره بتاريخ 2/ 7/ 1959 فإن شهر محرر المطعون ضده يكون قد استحال من هذا التاريخ ومنه يبدأ تقادم حق المطعون ضده في استرداد الرسم.

الحكم كاملاً

النص في المادة الثالثة من القانون 159 لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد على أن "يرد الرسم إذا تعذر على مؤديه استيراد البضائع المرخص له في استيرادها بسبب لا دخل له فيه، وينظم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه طريقة رد الرسم" .

الحكم كاملاً

المخالفة المالية في القيام بعمل. لا ترتب البطلان طالما لم ينص القانون عليه كجزاء. مثال: رسوم في الدعوى.

الحكم كاملاً

المنازعة بشأن خضوع العمولات لضريبة الأرباح التجارية أم لضريبة كسب العمل. اعتبار الدعوى معلومة القيمة بمقدار الفرق بين الضريبتين. خضوعها للرسم النسبي على هذه الفروق. لا محل لفرض الرسم على مقدار العمولات الخاضعة للضريبة.

الحكم كاملاً

خلو أمر تقدير الرسوم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب. لا بطلان.

الحكم كاملاً

ترجيح المحكمة دفاع المتهم القائم على مسئولية المصنع المنتج للسائل الكحولى المضبوط لديه عن عدم سداد رسوم الإنتاج كفايته لتبرئته أساس ذلك وجوب استفادة المتهم من كل شك.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة عند قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام.

الحكم كاملاً

التزام الشريك المتضامن بالضريبة السبب القانوني فيه هو ما يصيبه من ربح الرسوم المستحقة على الطعن الضريبي وجوب تقديرها باعتبار كل شريك على حده.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية على المحرر المشهر عدم قابليته للطعن متى فصل في المنازعة بشأن تقدير الرسم.

الحكم كاملاً

أمر تقدير الرسوم التكميلية الخاصة بالشهر العقاري. الحكم الصادر في التظلم من التقدير. عدم قابليته للطعن. المنازعة بشأن وقت تقدير قيمة العقار. منازعة في التقدير. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

سحب رخصة السيارة المبيعة لعدم سداد البائع الرسوم الجمركية المستحقة. اعتباره تعرضاً من الغير للمشتري. أثره. للمشتري طلب فسخ العقد أو الرجوع بدعوى الاستحقاق.

الحكم كاملاً

الواقعة المنشئة لاستحقاق رسم التسجيل هي التوثيق في العقود الرسمية أو التصديق على التوقيعات في العقود العرفية اختصاص أمين مكتب الشهر العقاري باصدار أمر تقدير الرسوم التكميلية.

الحكم كاملاً

القضاء السابق في مسألة أساسية بين ذات الخصوم اكتسابه قوة الأمر المقضي مثال بشأن الإعفاء من رسم الدمغة لا عبرة باختلاف السنة في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحد. مثال في رسم الدمغة.

الحكم كاملاً

بيع العقار فى الحجز الإدارى. وجوب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسى والمصروفات رسم الدلالة النسبى اختلافه عن المصروفات المشار إليها.

الحكم كاملاً

توجيه طلب من الممول إلى المصلحة المختصة برد ما دفع منه بغير وجه من أسباب قطع التقادم. علم الوصول هو دليل إثبات الراسل عند الإنكار يغني عنه أي ورقة تصدر من المصلحة تدل على وصول كتاب المطالبة إليها.

الحكم كاملاً

عوائد الرصيف على البضائع المفرغة في المواني المصرية بحرية أو جوية. احتسابها على أساس عشر قيمة الوارد. هذا الرسم يدخل فيه الرسم النوعي والرسم القيمي الإضافي.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

الحكم كاملاً

الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الدعوى الاستئنافية بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت الوفاة والوراثة. دعوى معلومة القيمة. تقدير قيمتها بنصيب الوارث رافع الدعوى.

الحكم كاملاً

الرسوم النسبية التي تقتضيها الخزانة العامة على التصرفات والهبات الصادرة من المورث إلى ورثته خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة وجوب خصمها من رسم الأيلولة.

الحكم كاملاً

الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات وغيرها التي توزع كهدايا. لا تخضع للرسم المنصوص عليه في المادة 12 من الجدول رقم 3 في القانون 224 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

إذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بما أثاروه بسبب النعي - من أن قلم الكتاب قدر رسوم الوصاية على أساس ما ورد بتقرير الخبير عن جرد التركة، في حين أن المحكمة الحسبية لم تعتمد قائمة الجرد .

الحكم كاملاً

صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. الصور التي يحتفظ بها المتعاقد وتحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر. لا تخضع للرسم.

الحكم كاملاً

الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع.

الحكم كاملاً

أنواع الطرق العامة ودرجاتها في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية تخويل المشرع جهة الإدارة سلطة تقسيم الطرق حسب درجة أهميتها.

الحكم كاملاً

سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة. عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم. عدم اختصاص مجلس الدولة بها حتى يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر هذه المنازعات وهو ما لم يصدر بعد. الدعوى بطلب رد رسوم دفعت بغير حق. اختصاص المحاكم العادية بها باعتبارها ذات الاختصاص العام ولو تضمنت منازعة في تقدير الرسوم.

الحكم كاملاً

عدم التزام المصنع بأداء رسم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة في التشغيل سواء كان ذلك لحسابه أو لحساب الغير. الأقطان المملوكة للغير ويقوم المصنع بتشغيلها لحسابه لا يلزم المصنع بالرسم وإنما يتحمله صاحب القطن.

الحكم كاملاً

رجوع الموفي على المدين بدعوى الحلول هو رجوع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن. تقادم الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية بخمس سنوات.

الحكم كاملاً

عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.

الحكم كاملاً

عقود التسليف بضمانة أسهم وحوافظ إيداع الأسهم بصفة رهن لا تتضمن توكيلا من المدين إلى الدائن المرتهن فى بيعها وتحصيل قيمتها على الوجه المقرر فى القانون بل إن هذا البيع حق أصيل للدائن يستعمله ويباشر إجراءاته لحسابه لا لحساب المدين.

الحكم كاملاً

النص فى الفقرة الأولى من المادة 1139 من القانون المدنى على أن "المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن" يدل على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها - وعلى سبيل المثال - الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة.

الحكم كاملاً

تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق بثلاث سنوات.

الحكم كاملاً