الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » الضرورة">حالة الضرورة » 
       

تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.

الحكم كاملاً