الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأمر الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته. هو قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية و لو جاء فى صيغة الأمر بالحفظ.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إداريًا. ما لم يسبقه تحقيق قضائى.

الحكم كاملاً

قرار هيئة الفحص والتحقيق بحفظ ملف إقرار الذمة المالية. أمر حفظ. غير ملزم. لها حق الرجوع فيه.

الحكم كاملاً

العبرة فى تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هى بحقيقة الواقع. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق هو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً. ما لم يسبقه تحقيق قضائي.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق. حقيقته: أمر بعدم وجود وجه لإقامة دعوى جنائية.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها - أياً ما كان سببه - أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.

الحكم كاملاً

قيد النيابة وأمر الحفظ الصادر منها. لا حجية له في جريمة البلاغ الكاذب عن الجريمة المبلغ بها كذباً.البحث في كذب البلاغ أو صحته. موضوعي.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة في مادة جناية بعد تحقيق قضائي. حقيقته. أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. القرار الذي يصدر من محكمة الجنايات في طعن المدعية بالحقوق المدنية في ذلك الأمر. تعلقه بعمل من أعمال التحقيق وإن وصفته المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ هو الذي يصدر من النيابة العامة دون أن تجرى في الدعوى أي إجراء من إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك. العبرة في كذب البلاغ أو بصحته. بحقيقة الواقع. الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه. ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر متى توافرت شروطه. الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أمر قضائي.

الحكم كاملاً

تأشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الأوراق برقم عوارض. لا تفيد حتماً الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. أساس ذلك. عدم التزام النيابة العامة بالأمر الصادر منها بحفظ أوراق الواقعة. لها الرجوع فيه بلا قيد أو شرط.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. التظلم فيه أو استئنافه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية غير جائز. أمر الحفظ والأمر بألا وجه طبيعة كل منهما.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته . وأثره .

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم منه من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.

الحكم كاملاً

من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 110 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كانت النيابة العامة قد أمرت بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إلا أن هذا الأمر منها هو في حقيقته - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لأنه صدر بعد تحقيق أجرته في الواقعة بناء على بلاغ الطاعنة .

الحكم كاملاً

المقصود بالدفع بعدم القبول. المادة 115 مرافعات. الطعن بعدم توافر شروط سماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها. عدم انطباق تلك المادة على الدفع الشكلي، كالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمحكمة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته فيها بنفسها - أيا ما كان سببه - أو بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية، وان جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الادارى: أثره: له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما ولم يلغ قانونا.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من نيابة الشئون المالية فى جريمة نقد لعدم صدور طلب برفع الدعوى الجنائية عنها عدم إمتداده إلى جريمة النصب المرتبطة بها أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة إجراءإداري لها أن تعدل عنه في أي وقت.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو دفع بقوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد طبيعة أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هي بحقيقة الواقع.

الحكم كاملاً

الأمر بعدم وجود وجه وجوب أن يكون صريحاً وكتابة جواز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء يترتب عليه حتماً بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.

الحكم كاملاً

للمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام مستشار الإحالة فى الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ شكوى إداريا

الحكم كاملاً

إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.

الحكم كاملاً

الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها. الأمر بألا وجه.

الحكم كاملاً

محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. مثال.

الحكم كاملاً

مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد مأموري الضبط القضائي لا يعتبر انتداباً له لإجراء التحقيق.

الحكم كاملاً

تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع. عدم تقيدها بقرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى.

الحكم كاملاً

الأوامر التي تصدرها النيابة العامة. العبرة فيها هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا. ليس ملزما لها، ويجوز الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط. علة ذلك.

الحكم كاملاً

عدم تقيد النيابة بأمر الحفظ الذي تصدره بعد تنفيذ مأمور الضبط القضائي ما أشارت به بشأن فحص شكوى.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما لها, بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - فإذا كان الثابت أن الضابط الذي افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقا فيه.

الحكم كاملاً

وقف النيابة سير التحقيق الذي لم تكد تبدأة نزولاً على حكم القانون وإصدارها أمراً بالحفظ.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.

الحكم كاملاً

قرار النيابة بحفظ الدعوى بالنسبة لغير المتهم لا يعنى المحكمة فى شئ ولا تلزم الإشارة إليه فى الحكم.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى مواد الجنايات. شروطه.

الحكم كاملاً

عدم إجراء النيابة تحقيقاً في الدعوى وعدم إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى. حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

صدوره من النيابة بعد تحقيق أجرته بنفسها. هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. صدوره في صيغة أمر حفظ إداري. لا يغير من طبيعته.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ الإداري الصادر من النيابة. الأمر القضائي الصادر منها بأن لا وجه لإقامة الدعوى. الفرق بينهما.

الحكم كاملاً

ما أوجبته المادة 62 أ ج من إعلان المجني عليه بأمر الحفظ. المقصود به.

الحكم كاملاً

أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة. ماهيته. ندب وكيل النيابة ضابط بوليس لتحقيق بلاغ. امتناع المجني عليه عن إبداء أقواله أمام ضابط البوليس.

الحكم كاملاً

إن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها في الدعوى دون حاجة إلى إصدار قرار خاص به، ما دام الحفظ ينتج حتماً وبطريق اللزوم العقلي من هذا التصرف.

الحكم كاملاً