الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » بالتفتيش">رضا المتهم بالتفتيش » المتهم » 
       

الرضا بالتفتيش . للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه .

الحكم كاملاً

تكليف صاحب المحل شقيقه بمراقبته حال غيابه عنه مؤقتاً. عدم اعتباره جائزاً له حق الرضاء بالتفتيش. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الرضا بالتفتيش وجوب صدوره من حائز المنزل أو المكان أو ممن يعد حائزاً له عند غيابه.

الحكم كاملاً

الرضا بالتفتيش. للمحكمة استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتاجه من دلائل مؤدية إليه.

الحكم كاملاً

الرضا بالتفتيش يكفى فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه.

الحكم كاملاً

لقول لحصول التفتيش بناء على رضاء ابن الطاعن لا يصحح التفتيش الباطل ما دام الحكم لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم يكن لهم صفة فيه.

الحكم كاملاً

يجب بمقتضى القانون للأخذ برضاء صاحب المنزل بدخول رجال البوليس أو غيرهم منزله لتفتيشه أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منه قبل الدخول وبعد إلمامه بظروف التفتيش وبعدم وجود مسوغ في القانون يخول من يطلبه سلطة إجرائه.

الحكم كاملاً

لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.

الحكم كاملاً

الرضا الذي يكون به التفتيش صحيحاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه، وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه. ولا يجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن حصل تفتيشه، بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها.

الحكم كاملاً

إذا كان تفتيش المتهم قد حصل بناءً على رضائه فلا يقبل منه الطعن في هذا التفتيش بأنه إنما كان يقصد التحرّي عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة.

الحكم كاملاً