الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » الدمغة">رسوم الدمغة » 
       

رسوم الدمغة على محررات وعقود ومستندات البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى إعفاء المتعاملين معه من الغير منها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 24 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة - قد نصت على أنه لا تستحق فوائد التأخير في حالة الحكم برد الرسوم المحصلة وذلك دون اعتبار لسبب الرد.

الحكم كاملاً

تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف. مناطه. كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حمله السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار أياً كان نشاطها. علة ذلك.

الحكم كاملاً

صورة العقد التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي تلك الموقعة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء. صور تصاريح الشحن الموقعة من الوكيل بالعمولة. خضوعها لرسم الدمغة النوعي.

الحكم كاملاً

خضوع أسهم الشركات الأجنبية لرسم الدمغة. مناطه. مقر الشركة. المقصود به. لا محل لأعمال المادة 53 مدني بشأن الموطن.

الحكم كاملاً

رسم الدمغة على الأوراق. الواقعة المنشئة له. وجوب التوقيع على العقد من طرفين أو أن يكون لدى كل متعاقد نسخة منه موقعة من الآخر. لا يغني عن التوقيع كتابة اسم المنشأة على المحرر .

الحكم كاملاً

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد .

الحكم كاملاً

رسم الدمغة. تعدده بتعدد الإعلانات ولو تضمنتها لوحة أو نشرة واحدة. تحقق التعدد بتغير الإعلان تباعاً. الإعلانات المضيئة بانعكاسات ثابتة الموضوعة على دور السينما. يستحق عنها رسم جديد كلما تغيرت بتغير الفيلم المعروض .

الحكم كاملاً

إعفاء الصرفيات الحكومية من رسم الدمغة، المادة 57 ق 394 لسنة 1956. قاصر على تعامل مصلحة صناديق التأمين والمعاشات في الأوراق المالية. اكتتاب هذه المصلحة في رأس مال الشركات عند تأسيسها. لا يشمله الإعفاء من الرسم .

الحكم كاملاً

متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى، فلا محل للبحث عن حكمة التشريع ودواعيه. مثال في الإعفاء من رسم الدمغة .

الحكم كاملاً

الاعتماد المستندي. ماهيته. خضوعه لرسم الدمغة مناطه.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم تمحيص ما أبداه الطاعن من دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

الوديعة في البنك لأجل تكييفها اختلافها عن الحساب الجاري الذي يتوافر فيه شروط تبادل المدفوعات.

الحكم كاملاً

صورة العقد الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي المقرر على الأصل. هي الصورة الممضاة من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب لا يحتمل التجزئة. وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد.

الحكم كاملاً

عقود أو عمليات فتح الاعتماد. ماهيتها. قصر سريان رسم الدمغة على الاعتمادات بمعناها الفني الدقيق. ق 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون 276 لسنة 1956. مثال في عقد توريد أقطان.

الحكم كاملاً

اعتبر المشرع البيانات المكتوبة أو المنقوشة على عينات الأدوية التي يستلزمها نص المادة 57 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة - اعتبرها المشرع - إعلاناً، إذ قرر في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "كما حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات للقضاء على الأساليب المضللة التي تؤدي إلى سوء استعمال الأدوية".

الحكم كاملاً

تنص المادة 12 من الجدول رقم 3 - الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة على أنه "يفرض رسم دمغة نوعي قدره عشرون قرشاً عن كل إعلان يوزع باليد أو يرسل بالبريد مهما يكن عدد نسخ الإعلانات الموزعة ويستثنى منها الإخطارات الخاصة بالميلاد والزواج والوفاة".

الحكم كاملاً

الإعلانات والإخطارات العلنية. خضوعها لرسم الدمغة إلا ما استثنى بنص خاص. الإعلانات المكتوبة أو المنقوشة على الأدوات المصنوعة من غير الورق. خضوع الإعلانات على عينات الأدوية التي توزع على الأطباء مجاناً لرسم الدمغة المقرر بالمادة 4/ 2 من الجدول 3 بالقانون 224 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

صورة العقد أو الإيصال الممضاة التي يستحق عليها رسم الدمغة النوعي. هي الصورة الموقع عليها من المتعاقد الآخر وتصلح للاحتجاج بها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجه النعي الذي يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال في منازعة متعلقة برسم الدمغة.

الحكم كاملاً

تنص المادة 23 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة على أنه "يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الرسوم والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات، وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى المحررات الخاضعة للرسوم من اليوم الذي ضبطت أو استعملت فيه".

الحكم كاملاً

استهلاك التيار الكهربائي. خضوعه لرسم الدمغة. سواء كانت الكهرباء من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.

الحكم كاملاً

إصدار الاعتماد المستندى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس عملية أصلية يفرض عليها رسم دمغة ولكنه متفرع عن عملية أخرى هى عملية فتح إعتماد عادى بسلفة يمنحها البنك إلى عميله مضمونة بمستندات أو بضائع ما لم يكن للعميل رصيد دائن للبنك يزيد على قيمة الاعتماد.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن "يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى الألف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيها مصريا على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها بصرف النظر عن تاريخ استحقاقها.

الحكم كاملاً

يبين من الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900، أن الشارع نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب .

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول 2 الملحق بالقانون 224 لسنة 1951 على أن "جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوي .

الحكم كاملاً

عدم تقرير الشارع في القانون 126 لسنة 1946 مصادرة المشغولات الذهبية والفضية غير المدموغة وضعه بشأنها نظاماً خاصاً في المادتين 22، 24 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

رسوم الدمغة فرضها المشرع على كافة الاعلانات والإخطارات والتبليغات سواء كانت حكومية أو خاصة بالأفراد استثناء من ذلك: ما يصدر عن السلطات العمومية باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.

الحكم كاملاً

رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة.

الحكم كاملاً

يفرض رسم الدمغة على مجرد استهلاك التيار الكهربائى للاضاءة، أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة.

الحكم كاملاً

رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة أو اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1941 بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم - أن رسم الدمغة عن استهلاك الكهرباء والغاز يتحمله المستهلك إلا إذا كان المستهلك هو الحكومة فإن الذي يتحمل رسم الدمغة عن استهلاكها هو المتعامل معها.

الحكم كاملاً

انطواء توريد الشركة للكهرباء والغاز واستهلاك الحكومة لهما في كل مرة على تعامل بينهما يندرج تحت نص الم 14 ق 11/ 41 وخضوعه لحكمها.

الحكم كاملاً

حساب التقادم فيما قبل القانون المدني الجديد بالتقويم الهجري ما لم ينص على خلاف ذلك. سقوط حق الخزانة في المطالبة برسوم الدمغة والتعويض المدني بخمس سنوات هجرية لعدم ذكر الم 24 ق 44/ 39 أنها ميلادية.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة بأن عبارة الحكم بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة الواردة فى المادة 21 من القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص برسوم الدمغة .

الحكم كاملاً

إصدار اعتماد مستندي. متى تستحق عليه رسوم الدمغة وفقاً للمادة الثانية من الفصل الثاني من الجدول الثاني من القانون رقم 44 لسنة 1939. تعيين المحكمة خبيراً لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوي منها على فتح اعتمادات عادية بسلفة مقترنة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها رسوم الدمغة وما يعتبر منها مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات سبق تحصيل الرسم عنها. لا خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة برد الرسوم المحصلة من أحد البنوك على اعتمادات مستندية دون تحقيق ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتمادات بسلفة سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها في حقيقتها تنطوي على عقود فتح اعتمادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسلم مستندات شحن البضائع فتستحق عليها الرسوم. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

رسوم دمغة مستحقة عن تيار كهربائي. تقديرها بواسطة خبير. قضاء المحكمة بالرسوم المستحقة والتعويضات بناء على تقرير الخبير.

الحكم كاملاً

قبول ورقة لم يسدد رسم الدمغة المستحق عليها. تمام هذه الجريمة بمجرد عدم دفع الرسم. الجزاءات الإضافية تستحق بإدانة المتهم ومعاقبته بالغرامة.

الحكم كاملاً

إن كل ما تشترطه المادة 10 من الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 لاستحقاق الدمغة عن الإعلانات هو أن تكون الإعلانات مما يوزع باليد.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 44 لسنة 1939 الخاص بتقرير رسم الدمغة إذ نص في المادة 20 منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالغرامة، وإذ أوجب في المادة 23 على القاضي أن يحكم على جميع من اشتركوا في المخالفة، علاوة على الغرامة، بدفع قيمة الرسوم المستحقة والتعويضات للخزانة.

الحكم كاملاً

دمغة. القانون رقم 44 لسنة 1939. التعويضات المنصوص عليها فيه. ماهيتها. مزيج من الغرامة والتضمينات. عقوبة. توقيعها حتمي ولو من تلقاء نفس المحكمة. تقديرها متروك للقاضي. دخول الخزانة في الدعوى. لا محل له.

الحكم كاملاً