الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تفتيش » العاهرات">بيوت العاهرات » 
       

بيوت العاهرات المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. المقصود منها.

الحكم كاملاً

للبوليس بمقتضى لائحة بيوت العاهرات أن يدخل هذه البيوت للأغراض المعينة المنصوص عليها في تلك اللائحة ولكن ليس له أن يفتشها. ولا يصح الخلط بين الأمرين لأن لكل منهما أحكاماً خاصة يخضع لها. وإذاً فالتفتيش الذي يجريه البوليس في هذه البيوت استناداً إلى حقه في دخولها لا يكون صحيحاً.

الحكم كاملاً