الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرب » الجنائي">القصد الجنائي » 
       

جريمة إحداث الجروح عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجانى الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائى فى جريمة الجرح العمد إنما يتحقق بإقدام الجانى على إحداث الجرح عن إرادة واختيار وهو عالم بأنه فعل يحظره القانون.

الحكم كاملاً

إن كل مبلغ يتسلمه الصراف لتوريده فى الأموال الأميرية يعتبر بمجرد تسلمه إياه من الأموال الأميرية.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة.لا يلزم التحدث عنه صراحة يكفي أن يكون هذا القصد مفهوما من عبارات الحكم وظروف الواقعة.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في هذه الجريمة. لا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم منه بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الشخص الذي أوقع عليه هذا الفعل أو صحته.

الحكم كاملاً

يتحقق القصد الجنائي في جريمة الضرب بمجرّد انتواء الجاني اقتراف الفعل المكوّن للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته. ولا تأثير في ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة.

الحكم كاملاً

إن القصد الجنائي في جرائم الضرب أو الجرح البسيط وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة أو إلى العاهة المستديمة يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح، وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.

الحكم كاملاً