لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.
لا يشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net