الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟

الحكم كاملاً

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. تحققه: بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله. قوامه. علم الحائز بكنه تلك المادة. استظهار هذا القصد. موضوعي.

الحكم كاملاً

جريمة إحراز المخدر. توافرها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام. لا تستلزم قصداً خاصاً. اعتبار الطاعن محرزاً للجوهر المخدر اتهمته النيابة بنقله. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه أو يحرزه من الجواهر المخدرة، ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجه، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال الشاهدين وما كشفت عنه التحريات ومن ضخامة كمية المخدر المضبوط وطريقة تجزئته.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجاه هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام يقيم قضاءه في شأنها على أسباب تحمله.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة . مثال: لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعن في جريمة حيازة المخدر.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. قوامه: العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

مجرد إحراز المخدر مع العلم بماهيته. يتحقق به جريمة المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة، فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه أو لحساب غيره.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر. غير لازم. طالما كان ما أورده من وقائع الدعوى وظروفها كافياً للدلالة على توافره.

الحكم كاملاً

مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم. القصد الجنائي ركن في الجريمة. وجوب إثباته فعلياً لا افتراضياً.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

النعي بأن التحليل لم يتناول كل كمية المخدر المضبوط - والتي عول الحكم على كبر حجمها في استظهار قصد الاتجار. منازعة موضوعية في كنة ما لم يرسل من المخدر للتحليل. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

اقتصار التعديل على استبعاد قصد التعاطي واعتباره محرزاً للمخدر مجرداً من القصود لا يقتضي تنبيه الدفاع.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة .

الحكم كاملاً

مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.

الحكم كاملاً

لما كان توافر قصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد في حق الطاعن في قوله "وحيث إن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وأخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة.

الحكم كاملاً

عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر. بمجرد الحيازة المادية له. وجوب ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظورة.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها قوامه: علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه من النباتات الممنوع زراعتها.

الحكم كاملاً

ان القصد الجنائى فى جريمة حيازة المواد المخدرة انما يتوافر بعلم الحائز بأن المادة التى يحرزها هى من المواد المخدرة وكان ما اورده الحكم المطعون فيه تحصيلا لواقعة الدعوى وبيانا لادلة الثبوت.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر وحيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ولا حرج على المحكمة فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها.

الحكم كاملاً

الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها .

الحكم كاملاً

مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعنين من ضبط شجيرات نبات الحشيش بأرض في حيازة كل منهم والعناية بهذه الأشجار بشدها إلى عيدان للحفاظ عليها تؤتي ثمارها وما كشفت عنه التحريات السرية بشأن قصدهم من زراعة هذا النبات. ولما كان زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 إذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس .

الحكم كاملاً

التزام المحكمة بالتحدث استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر . غير لازم . طالما كان ما أوردته في حكمها من وقائع وظروف يكفي للدلالة على توافره .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر، قوامه. العلم بكنه المواد المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

تقدير توافر قصد الاتجار في المخدر. موضوعي.لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الحكم كاملاً

جلب المخدر هو استيراده لطرحه للتداول خارج الخط الجمركي. ملازمة هذا المعنى للفعل المادي المكون للجريمة. متى لا يلتزم الحكم بالتحدث عن هذا المعنى استقلالاً.

الحكم كاملاً

ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدرُ. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي. إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مفادها.

الحكم كاملاً

ثبوت علم الجاني بأن ما يحرزه مخدر. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة إحرازه. استظهار هذا القصد. موضوعي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .

الحكم كاملاً

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة. كيما يكون حائزاً لها. ولو أحرزها مادياً شخص غيره.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن القائم على عدم علمه بوجود المخدر في السيارة واطرحه بقوله "إذا كانت التحريات قد حددت أن المتهم وآخرين سبق محاكمتهم يحرزون ويحوزون مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

الحكم كاملاً

من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام استخلاصه سائغاً تؤدي إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى.مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.

الحكم كاملاً

تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ضآلة كمية المخدر أو كبرها من الأمور النسبية التي تقع في تقدير المحكمة.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه العلم بكنه المادة المخدرة. تحدث الحكم عنه استقلالاً. غير لازم متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.

الحكم كاملاً

قصد الاتجار في المواد المخدرة. استقلال محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب. شرط ذلك أن يكون تقديرها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي.

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر.قوامه. العلم بكنه المادة المخدرة.تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة إحراز حيازة المخدر. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليهما.

الحكم كاملاً

عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن .

الحكم كاملاً

تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي.حجم كمية المخدر المضبوط. لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازه.

الحكم كاملاً

القصد الجنائى فى جريمة احراز المخدر أو حيازته. توافره بقيام العلم لدى الجانى بان ما يحرزه أو يحوزه مخدراً

الحكم كاملاً

توافر القصد الجنائى فى جريمة زراعة نبات الخشخاش من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى

الحكم كاملاً