الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها من تاريخ إبرام البيع. شمول ذلك استحقاق الثمرات والنماء في المنقول أو العقار. مناطه. أن يكون المبيع معيناً بالذات.

الحكم كاملاً

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.

الحكم كاملاً

الأصل. عدم نفاذ العقود إلا فى حق عاقديها وألا يلزم صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوجود اتفاق بينه وبين المحامي المطعون ضده حدد فيه أتعابه عن كافة القضايا التي يباشرها لحسابه بمبلغ شهري معين وتدليله على ذلك بكتابين أرسلهما له الأخير أشار فيهما إلى ذلك الاتفاق وما يستحقه من أقساط الأتعاب ملتمساً زيادتها عند تجديد عقده. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

الحكم كاملاً

إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .

الحكم كاملاً

ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل .

الحكم كاملاً

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق.

الحكم كاملاً

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. قرارات البنك المركزي ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام. مؤداه. خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات.

الحكم كاملاً

عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف العقد بحقيقة الواقع وما عناه المتعاقدان. عدم الاعتداد بما يطلقه المتعاقدان عليه من أوصاف متى خالفت حقيقة التعاقد. استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.

الحكم كاملاً

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلانه بغير الإشارة إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.

الحكم كاملاً

شروط البيع يحكمها عقد البيع النهائي. استقرار العلاقة بين طرفيه به. اقتصار ذلك على الشروط المعدلة بالعقد النهائي. مؤداه. ورود التعديل بالعقد النهائي على شروط دفع الثمن. أثره. قيام العقد الابتدائي عدا هذا التعديل.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولو كانت مُنهية لجزء من الخصومة. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. م 212 مرافعات. استئناف الحكم المنهي للخصومة. مؤداه. استئناف جميع الأحكام فرعية أو موضوعية التي لا تقبل الاستئناف المباشر.

الحكم كاملاً

عدم قبول الطاعن الحكم الابتدائي الصادر ضده بفسخ عقد البيع وتسليم العين واستئنافه مباشرة رغم كونه حكماً لم تنته به الخصومة وليس من الأحكام المستثناة بنص المادة 212 مرافعات. مؤداه. عدم جواز استئنافه استقلالاً. استئنافه مع الحكم المنهي للخصومة كلها.

الحكم كاملاً

اتفاق تعديل الحيازة. تصرف رضائي. عدم جواز إثباته إلا بالكتابة. الغاية منه. بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة. م 92 ق 53 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.

الحكم كاملاً

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.

الحكم كاملاً

ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.

الحكم كاملاً

شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء ببراءة الممثل القانونى للطاعنة فى جنحة النصب المقامة من مورث المطعون ضدهم عليه لبيعه شقة النزاع لآخر تأسيساً على تقاعس المورث عن تسجيل عقد شرائه وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

الحكم كاملاً

عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.

الحكم كاملاً

انتقال الملكية فى التصرفات العقارية مناطه أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.

الحكم كاملاً

سبب الدين اعتباره مشروعاً ولو لم يذكر فى سنده ذكر السبب فى سند الدين اعتباره السبب الحقيقى الذى قبل المدين الالتزام من أجله إدعاء المدين عدم صحته أو صوريته وجوب إقامته الدليل على ذلك. المادتان 136، 137 مدنى.

الحكم كاملاً

قيام الخطأ فى المسئولية العقدية كفاية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد رفع المسئولية عنه بإثباته رجوع عدم التنفيذ إلى قوة قاهرة أو بسبب اجنبى أو بخطأ المتعاقد الآخر.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

تأجير الوصى أرض القصر الزراعية لمدة غير معينة اعتبار الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وهى سنة فى الأراضى الزراعية م 563 مدنى لازمه نشوء العقد صحيحاً ومنتجاً لآثارة خلال هذه المدة امتداد هذا العقد بعد انقضاء مدته إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بالنظام العام.

الحكم كاملاً

آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.

الحكم كاملاً

العقد. ماهيته. قانون المتعاقدين. مؤداه. الخطأ في تطبيق نصوصه.

الحكم كاملاً

عقد البيع عقد تبادلي. التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشتري بأداء الثمن.

الحكم كاملاً

بطلان العقد لانطوائه على بيع وفاء قصد به إخفاء رهن. مؤداه. وضع يد المشتري يكون وفاء بسبب الرهن.

الحكم كاملاً

استيفاء عقد البيع أركان انعقاده وشروط صحته. أثره. التزام البائع بالقيام بما هو ضروري لنقل الملكية إلى المشترى. م 428 مدني.

الحكم كاملاً

الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً.

الحكم كاملاً

وصف العقد بالصورية. مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة. عدم جواز القضاء بالصورية على الاطمئنان إلى قول خبير أو شاهد.

الحكم كاملاً

الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.

الحكم كاملاً

تسليم الخاطب مخطوبته - قبل العقد - مالاً محسوباً على المهر. تصرف قانوني يخضع في إثباته للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بتمليك الجهة الإدارية الأرض موضوع التداعي لإقامة موقف للسيارات عليها وقبولها ذلك وإقامته للمشروع المتفق عليه.

الحكم كاملاً

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. الترخيص للبنوك في العقود التي تبرمهما مع عملائها. رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون موافقة المدين وطبقاً للقرارات الصادرة من البنك المركزي.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل في الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا كان الالتزام الناشئ عنها مخالفاً للنظام العام أو الآداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أو ناهٍ في القانون.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنة في طلب التعويض قبل أمينا النقل عن الخطأ العقدي الذي يتمثل في الإخلال بالتزامهما بتسليم الرسالة تحت الشكة مما أدى إلى سحب الجهات المختصة القرار الخاص بالموافقة على تسليم الرسالة تحت هذا النظام. قضاء الحكم المطعون فيه بنفي الخطأ في جانبهما.

الحكم كاملاً

الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها عن العملية المصرفية. ق 120 لسنة 1975. سريان الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون. سريانها على العقود السابقة على صدوره.

الحكم كاملاً

شكله
تنفيذه
نطاقه
تعديله
تفسيره
بطلانه
تسجيله
آثار العقد
فسخ العقد
محل العقد
تقدير العقد
إنهاء العقد
تحول العقد
تجديد العقد
انعقاد العقد
عقد عارية
أركان العقد
تكييف العقد
دفع العربون
شروط العقد
عقد الامتياز
عقد مقايضة
أطراف العقد
عقود وساطة
الوعد بالتعاقد
عقد الاستبدال
عيوب الإرادة
عيوب الرضا
العقد الصورى
العقد الاحتمالى
عقد غير مسجل
التقايل عن العقد
النيابة فى التعاقد
التعاقد بالممارسة
الطعن فيه بالتزوير
مبدأ سلطان الإرادة
المفاضلة بين العقود
العقد الملزم للجانبين
عقد الحساب الجاري
انحلال القوة الملزمة للعقد