وضع بيان غير حقيقى على السلعة. مع العلم بذلك. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ولو كانت السلعة غير مغشوشة. الحكم كاملاً
|
استناد الحكم فى قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعى الى اختلاف البيانات التجارية فى كل من الرسمين. خطأ فى تطبيق القانون. الحكم كاملاً
|
وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة. الحكم كاملاً
|
المخاطب بأحكام المادتين 4، 5 من القانون 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات . الحكم كاملاً
|
وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939. الحكم كاملاً
|
جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 57 لسنة 1939 وجوب مطابقة البيانات التجارية للحقيقة. الحكم كاملاً
|