لا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر فى القضية فى جريمة أخرى.
وجوب تقديم صورته الرسمية تقديم صورة غير رسمية بمقولة إن الصورة الرسمية مقدمة في طعن آخر منظور في نفس الجلسةلا يغني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net