الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطاعن">صدور حكم نهائى على الطاعن » على » نهائى » حكم » 
       

لا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر فى القضية فى جريمة أخرى.

الحكم كاملاً

وجوب تقديم صورته الرسمية تقديم صورة غير رسمية بمقولة إن الصورة الرسمية مقدمة في طعن آخر منظور في نفس الجلسةلا يغني.

الحكم كاملاً