الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

صيرورة قرار اللجنة نهائيا وعدم جواز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء. القول بعد ذلك بحصول غش أو تدليس من المدين.

الحكم كاملاً

إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفي القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر استصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف.

الحكم كاملاً

إن تعيين موظفين لهم صفة مأموري الضبط القضائي في جرائم الغش والتدليس المعاقب عليها بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 ليس معناه بالبداهة عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين.

الحكم كاملاً

من أركان التدليس - على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدنى - أن يكون ما استعمل فى الخدع "حيلة" وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا.

الحكم كاملاً

ادعاء الصورية والتدليس. طلب الإحالة على التحقيق لإثباتهما. نفى المحكمة لهما اعتمادا على التحقيقات الموجودة. رفض ضمنى لطلب الإحالة على التحقيق.

الحكم كاملاً