الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة ولا في حكم ما يقطعها من الإجراءات ، ومن ثم فإن أي إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول

الحكم كاملاً

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم فى خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بإلزام الطاعنة بالتعويض.

الحكم كاملاً

تقادم الحقوق لدى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. بدء سريانه. تاريخ علم المستفيد بحقه والمسئول عنه علمًا حقيقيًا لا ظنيًا.

الحكم كاملاً

مخالفات المرور. تقادمها. بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. نص المادة 2 من قانون المرور 1 لسنة 1988.

الحكم كاملاً

دعوى رجوع الموكل أو صاحب العمل على المقاول أو الوكيل. سقوطها بمضى سنتين تبدأ من تاريخ استحقاق الدين م 139 ق 8 لسنة 1990.

الحكم كاملاً

التقادم. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الالتزام لا ينقضى بمجرد اكتمال مدة التقادم. بقاؤه قائماً واجب الوفاء إلى أن يدفع بتقادمه. المادة 387 مدنى

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالب بالحق مادياً أو قانونياً.

الحكم كاملاً

تعلق الطعن بدفع موضوعى يترتب عليه انقضاء الحق المدعى به لسقوط الدعوى فى المطالبة به بالتقادم بالنسبة للمؤمن على أساس قانونى

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

الحكم كاملاً

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذى ترتكبه السلطة ضد الأفراد. عدم سقوطها بالتقادم.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998. سريان ذلك على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت بحكم بات أو بالتقادم.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم حكماًً إذا استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه. م 382 مدني. النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1998 بالعمل به اعتباراً من 1/ 3/ 1988. اعتباره مانعاً يوقف سريان التقادم .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضدهم المستفيدين من التأمين على حياة مورثهم دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة التأمين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المورث. أثره. سقوط حقهم في المطالبة بتلك القيمة بالتقادم الثلاثي . م 752 مدني .

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق مادياً أو قانونياً. م 382 مدني .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة.

الحكم كاملاً

وقف سريان التقادم. شرطه. استحالة المطالبة بالحق في الوقت المناسب ولو كان المانع أديباً. م 382/ 1 مدني. النص في المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 81 المعدل بالقرار 440 لسنة 86 بوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي لعضو الهيئة القضائية إذا مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل. اعتباره مانعاً من المطالبة. أثره. وقف سريان تقادم الحق في المطالبة بالمبلغ سالف البيان.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع دعوى طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق. الاستثناء. طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائي نهائي. م 142 ق 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن (المشتري) بمطالبة المطعون ضدهم (البائعين) بتعويض الأضرار التي لحقته نتيجة إخلالهم بالتزاماتهم التعاقدية الناشئة عن عقد البيع. من وجوب توفير مياه الري بالكمية والضغط اللازمين لتشغيل أجهزة الري المحوري أساسها الأحكام العامة المسئولية العقدية.

الحكم كاملاً

نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل. عدم جواز تقديرها بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ولو بسبب الانتكاس أو مضاعفة الإصابة. م 58 ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة لا يسري إلا على الدعاوى الصرفية التي تنشأ مباشرة عن الورقة التجارية. الدعاوى غير الصرفية. خضوعها للتقادم العادي.

الحكم كاملاً

الإجراءات القاطعة للتقادم. ماهيتها. المادتان. 15، 17 إجراءات . سبق محاكمة الطاعن غيابياً يقطع مدة التقادم. ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة.

الحكم كاملاً

تخلف صفات في المبيع كفل البائع وجودها فيه للمشتري. الرجوع عليه بدعوى الضمان أو الفسخ أو الإبطال للغلط. دعوى الضمان. دعوى تنفيذ بمقابل تفترض بقاء العقد ونفاذه ولا يرد فيها الثمن للمشتري. خضوعها للتقادم الحولي. م 452 مدني.

الحكم كاملاً

دعوى الضمان. استقلالها عن دعويي الفسخ والإبطال. عناصر التعويض المبينة بالمادة 443 مدني. اقتصارها على حالة رجوع المشتري على البائع بدعوى الضمان عند استحقاق المبيع كله.

الحكم كاملاً

دعوى المشتري بفسخ عقد البيع لتخلف ما كفله البائع في المبيع من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض. تكييفها الصحيح. دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب الذي يلحق به تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها في المبيع.

الحكم كاملاً

عدم تقادم الدعوى. شرط لجواز الحكم في موضوعها. أثره. نقض الحكم في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم بالنسبة لها. لازمه نقضه فيما قضى به من إلزامها بالتعويض. م 271/ 1 مرافعات.

الحكم كاملاً

حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. شرطه. توافر أركان وضع اليد المكسب للملكية. التزام المحكمة ببيان هذه الأركان في حكمها لاكتساب حق الارتفاق بالتقادم. علة ذلك. مراقبة محكمة النقض صحة تطبيقها للقانون.

الحكم كاملاً

استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام. مؤداه. عدم قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها. إثارته لأول مرة في الطعن بالنقض. سبب جديد غير جائز القبول.

الحكم كاملاً

العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة بصدد قواعد التقادم التي تسرى وفقاً لتقويم الجريمة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون الوصف الذي رفعت به أو يراه الاتهام.

الحكم كاملاً

مضي أكثر من ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق - أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل.

الحكم كاملاً

توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم.

الحكم كاملاً

ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة وبالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.

الحكم كاملاً

إذ كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وأن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة.

الحكم كاملاً

إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.

الحكم كاملاً

إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير مؤداه بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.

الحكم كاملاً

مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الجنح حتى تاريخ نظر الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى بمضي المدة.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

الحكم كاملاً

الأصل فى الشريعة الإسلامية أن الأموال المملوكة، لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن منع سماع الدعوى مناطه م 375 لائحة شرعية وجوب إعمال حكمها مقيدة بالشروط التى أقرها المذهب الحنفى لعدم سماع الدعوى.

الحكم كاملاً

التقادم سريانه من تاريخ علم مصلحة الضرائب بالعناصر المخفاة.

الحكم كاملاً

دعوى رجوع شركة التأمين على المؤمن له بما دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارات أساسها عقد التأمين من المسئولية أثره اعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هذا العقد سقوطها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن التعويض للمضرور.

الحكم كاملاً

نقض الحكم غير المنهي للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. أثره. نقض الحكم المنهي للخصومة والذي قضى للمضرور بالتعويض. علة ذلك. اعتبار الحكم الأخير لاحقاً للحكم الأول ومؤسساً عليه. م 271/ 1 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً