الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .

الحكم كاملاً

امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول.

الحكم كاملاً

الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع.

الحكم كاملاً

الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية.

الحكم كاملاً

صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده.

الحكم كاملاً

المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقا ما زالت للبائع.

الحكم كاملاً

تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى خطأ.

الحكم كاملاً

أوراق إعادة صحيفة الدعوى أو إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. عدم توقيعها من محام. لا بطلان.

الحكم كاملاً

نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ.

الحكم كاملاً

عدم تسجيل الطاعن للاتفاق الذي خوله حق إقامة البناء المشفوع به على سبيل القرار قبل تمام البيع المشفوع فيه.

الحكم كاملاً

قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة.

الحكم كاملاً

إيراد رسم المطعون ضده - أحد البائعين - في ورقة إعلان صحيفة دعوى الشفعة مسبوقاً بلقب درج الطاعن على إثباته لكافة أسماء المعلن إليهم .

الحكم كاملاً

شراء الطاعنين للعين المشفوعة بموجب عقدين مستقلين صادرين من بائعين مختلفين. أثره. ثبوت الحق في الشفعة لكل عقد منهما على استقلال.

الحكم كاملاً

الحكم ببطلان إعلان البائع بالرغبة في الشفعة لعدم اختصامه اختصاماً صحيحاً في الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.

الحكم كاملاً

بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشترِ ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدني .

الحكم كاملاً

النص القانوني الواضح القاطع في الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. محل ذلك. يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. تحديد موانع الشفعة ومنها البيع الحاصل بين زوجين. نص المادة 939/ 1 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

وجوب قيام دعوى الشفعة بين أطرافها الثلاثة في جميع درجات التقاضي وإن تعددوا سواء أكان رافع الدعوى أو الطعن هو الشفيع أم البائع أم المشتري وإلا قضت المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها. الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام أحد المحكوم لهم. أثره. بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الذي حصل به البيع الأول وتضمين أسبابه قضاءً بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وحق الشفعاء في الأخذ بالشفعة في البيع الأول. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.

الحكم كاملاً

حق الشريك على الشيوع في أن يبيع حصته شائعة في بعض العقارات. المشتري لهذه الحصة بعقد مسجل. اعتباره شريكاً في هذه العقارات بقدر الحصة المشتراه. ورود البيع على جزء مفرز من عقار شائع وتسجيله. مؤداه. عدم اعتبار المشتري شريكاً وليس له أي حق من حقوق الشركاء

الحكم كاملاً

الشفعة لا تثبت إلا في بيع قائم وقت طلبها وإذ أبطل العقد - القابل للإبطال - قبل الحكم بالشفعة سقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة .

الحكم كاملاً

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين فلا يمكن حصوله لغيرهم مهما ألحت عليهم الحاجة إلى شراء العقار المبيع ومهما زايدوا على ثمنه ويعتبر البيع في هذه الأحوال متراوحاً بين البيع والهبة والصلح.

الحكم كاملاً

دعوى الشفعة. شرط قبولها. إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وبالكيفية التي حددها القانون. مؤداه. مخالفة ذلك أثره. للمحكمة القضاء من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. لمحكمة النقض إثارة ذلك في الطعن لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة المادتان 942، 943 من القانون المدني.

الحكم كاملاً

بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

استناد الشفيعان إلى عقد البيع الأول الذي باعت بموجبه المالكة العقار في حق الشفعة وصدور الحكم النهائي لهما بذلك في دعوى الشفعة على أساسه. أثره. استحالة تنفيذ التزام الطاعن بنقل ملكية العقار الناشئ عن عقد البيع الثاني الذي لم يختصم أطرافه في دعوى الشفعة.

الحكم كاملاً

عقد البيع الذي يتولد منه حق الشفيع في طلب الشفعة. لا يجوز للمشتري أن يتحدى به سنداً لملكيته في مواجهة الشفيع ولو سجل.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.

الحكم كاملاً

بيع مشتر العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وقبل تسجيلها. م 938 مدني. مؤداه. عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها. شرطه. ألا يكون البيع الثاني صورياً.

الحكم كاملاً

الحق في الشفعة. نشوئه بمجرد انعقاد البيع ولو كان غير مسجل أو غير ثابت التاريخ. الأخذ بالشفعة. أثره. حلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.

الحكم كاملاً

اتخاذ الشفيع إجراءات دعوى الشفعة. لا ينفي بذاته سبق نزوله عن حقه فيها قبل رفع الدعوى. مؤدى ذلك. حق صاحب المصلحة في التمسك بهذا النزول وطلب تمكينه من إثباته قانوناً.

الحكم كاملاً

شراء الشفيع العقار المشفوع به بعقد عرفي. تمسكه باكتساب ملكيته بالتقادم قبل بيع العقار المشفوع فيه. مؤداه. وجوب تحقق المحكمة التي تنظر الشفعة من استيفاء حيازته لشرائطها المكسبة للملكية متى كان الشفيع لم يسجل سنده.

الحكم كاملاً

بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة. للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما بقيت الملكية للبائع. انتقالها قبل تسجيل إعلان الرغبة. أثره. عدم قبول طلب الشفعة.

الحكم كاملاً

تصرفات مشتري العقار المشفوع فيه عدم سريانها قبل الشفيع متى تمت بعد تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة. (المادتان 947، 942 من القانون المدني).

الحكم كاملاً

الأصل في الشفعة أنها لا ترد إلا على بيع عقار وأنه التصرف الوحيد المنشئ لحق الشفعة.

الحكم كاملاً

الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

طلب الأخذ بالشفعة. امتناعه على البائع في مواجهة من اشترى منه العقار حتى ولو انتقل إليه حق الشفعة بالميراث.

الحكم كاملاً

الغش كسبب لالتماس إعادة النظر. ماهيته. ما كان مباح الاطلاع عليه من أعمال الخصم أو في مركز يسمح بمراقبته أو كشفه. لا يعتبر وجهاً للالتماس.

الحكم كاملاً

اعتبار الأرض معدة للبناء. مناطه. الرجوع للخرائط المحددة لنطاق المدينة أو القرية م 100 ق 206 لسنة 51 ق م 124 لسنة 1960 .

الحكم كاملاً

التحيل لإبطال الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مناقض للغرض المقصود منها لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر فإذا ما أجيز التحيل لإبطالها وكان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله، فكل تحايل لإبطال الشفعة لا يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع ثان. غير مانع من نظر دعوى الشفعة التي يرفعها الشفيع ذاته عن البيع الثاني في مواعيده وبشروطه ما لم توجد مسألة أساسية مشتركة بينهما فصل فيها الحكم السابق بحكم تتوافر فيه شروط المنع من إعادة نظرها في الدعوى الجديدة.

الحكم كاملاً

البائع . له طلب الشفعة في البيع الصادر من المشتري أو من أحد ممن تلقوا الحق عنه متى توافرت شروط الطلب .

الحكم كاملاً

إجراءات الأخذ بالشفعة. ارتباطها ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق. أثر مخالفتها. سقوط الحق في الشفعة .

الحكم كاملاً

إلغاء محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة. وجوب فصلها في موضوع الدعوى دون إعادتها لمحكمة أول درجة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

عدم سقوط حق الشفيع في إعلان الرغبة في الشفعة إلا بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه له من البائع أو المشتري. م 940 مدني. لا يغير من ذلك علم الشفيع بالبيع بغير هذا الإنذار .

الحكم كاملاً

ميعاد سقوط الحق في الشفعة المقرر بالمادة 948/ ب. مناطه. مضي أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع أو تسجيل الحكم بصحة التعاقد. مضي هذه المدة على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا يسقط هذا الحق .

الحكم كاملاً

ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.

الحكم كاملاً

حق الشفعة مقرر لكل من مالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع. علة ذلك الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة. م 937 مدني.

الحكم كاملاً