الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفق ق 34 لسنة 1971. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غلّ يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه دون أن يفقده أو ينتقص من أهليته.

الحكم كاملاً

شخصية الإنسان: المقصود بها. صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه. عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حياً.

الحكم كاملاً

ترقية أعضاء النيابة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. م 49، 130 ق السلطة القضائية. درجة الأهلية. تقديرها ليس بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.

الحكم كاملاً

حق القاصر في امتداد عقد الإيجار إليه. حق شخصي. عدم جواز تنازل الولي عنه دون إذن المحكمة.

الحكم كاملاً

وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له أثره عدم تمام الهبة علة ذلك م 487/ 1 من القانون المدنى.

الحكم كاملاً

إرادة النائب حلولها محل إرادة الصغير فى فترة حضانته مؤداه تحديد إقامة الصغير منوط بحاضنته وولى نفسه بلوغه عاقلاً حقه فى الاستقلال بتحديد محل إقامته ولا ولاية لغيره عليه فى هذا الشأن.

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطرد الطاعن من الأراضى الزراعية لوضع يده عليها بطريق الغصب لبطلان عقود الإيجار الصادرة إليه من الوصى عليهم لمخالفتها للمادة 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

طائفة الأقباط الأرثوذكس. اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها في كل ما يختص به مجلس عمومي الأقباط الأرثوذكس وما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها.

الحكم كاملاً

للولي الأب أن يصالح على حقوق القاصر. وجوب حصوله على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. له دون إذن قبض المستحق للقاصر. م 7 المرسوم بق 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

استئناف المسئول والمضرور الحكم الصادر بالتعويض. وجوب تصدي المحكمة الاستئنافية لكل عناصر النزاع ومن بينها مقدار التعويض المحكوم به ثم مواجهة عناصر الدفاع القانونية والواقعية ومنها قبض الولي الطبيعي لما حكم به للقصر بالحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

الحكم ابتدائياً للقاصر بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر أدبي. تخالص الولي الطبيعي بصفته عن المبلغ المحكوم به وتنازله عن الاستئناف المرفوع منه في الحكم. تأييد المحكمة الاستئنافية لذات المقدار من التعويض. أثره.

الحكم كاملاً

الحراسة الإدارية على أموال أحد الأشخاص. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته ومنعه من التقاضي بشأنه. الحارس العام صاحب الصفة الوحيد في تمثيله أمام القضاء. هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته أو ينتقص منها.

الحكم كاملاً

الخاضع للحراسة. هو الملزم أصلاً بالدين المطلوب الحكم به. اختصام الحارس العام معه بعد فرض الحراسة. مقصوداً به أن يكون الحكم الذي يصدر فيها حجة عليه باعتباره نائباً عنه نيابة قانونية مقتضاها تمثيله هذا الشخص أمام القضاء وتنفيذ الأحكام التي تصدر ضده في أمواله التي يتولى إدارتها نيابة عنه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الحارس العام. خطأ.

الحكم كاملاً

عدم إخطار الطالب بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 79 من قانون السلطة القضائية .

الحكم كاملاً

ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ. أساسها. الأقدمية مع الأهلية.

الحكم كاملاً

تدخل النيابة في قضايا القصر. هدفه. رعاية مصلحتهم. البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا. بطلان نسبي مقرر لمصلحة القصر.

الحكم كاملاً

وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية في بعض الدعاوى الخاصة بالقصر. م 39/ 12 - 13 ق 119 لسنة 1952. عدم جواز تمسك خصومهم بالبطلان المترتب علي إغفال هذا الإجراء.

الحكم كاملاً

الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقاً للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقض من أهليته.

الحكم كاملاً

بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف. عدم طلب المدعي العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن. أثره. عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع لصدوره منه في فترة المنع من التصرف.

الحكم كاملاً

تنازل والدة الطاعنين بصفتها وصية عليهما عن عقد الإيجار للمالك بعد وفاة المستأجر دون إذن من المحكمة.

الحكم كاملاً

انعقاد الخصومة شرطه أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم.

الحكم كاملاً

بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه أثره ثبوت أهليته كاملة.

الحكم كاملاً

الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها. انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته.

الحكم كاملاً

وقف التقادم. سريانه على كل تقادم أياً كانت مدته واتساعه لكل مانع دون حصر. م 382/ 1 مدني. لا يغير من ذلك النص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عدم سريان التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق عديم الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية ولم يكن له نائب يمثله.

الحكم كاملاً

وكيل الدائنين. يعد ممثلاً قانونياً للتفليسة منذ تاريخ صدور هذا الحكم وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوي.

الحكم كاملاً

التمسك بالغبن في البيع. شرطه أن يكون مالك العقار المبيع فاقد الأهلية أو ناقصها وقت البيع. م 425 مدني.

الحكم كاملاً

أهلية القاضي أو عضو النيابة العامة بقاؤها على وضعها ما لم يقم الدليل على ما يغير منها.

الحكم كاملاً

نيابة الوصي. ماهيتها. مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر. مؤدى ذلك. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.

الحكم كاملاً

الحراسة الإدارية على الأموال. وصف يلحق بالمال لا بالشخص. أثره. غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه. لا أثر له بالنسبة للأهلية. ق 34 لسنة 1971 بتنظيم الحراسة وتأمين سلامة الشعب.

الحكم كاملاً

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان. ماهيتها. القانون 14 لسنة 1981 اكتسابها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها. يمثلها رئيس مجلس إدارتها في تصريف شئونها وتعمل لحساب نفسها وليس لحساب الهيئة الطاعنة. مؤدى ذلك. مسئوليتها عن التزاماتها وتعهداتها قبل الغير. لا يغير من ذلك رقابة وتوجيه الهيئة العامة للتعاونيات للبناء والإسكان. علة ذلك.

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية الزراعية لها الشخصية الاعتبارية. ق 51 لسنة 1969. مقتضاه. لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها. فروع بنوك التسليف الزراعي في المحافظات صيرورتها بنوكاً مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية منذ العمل بالقانون 105 لسنة 1964. استقلالها عن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني التي حلت محل المركز الرئيسي للبنك.

الحكم كاملاً

الحكم بعقوبة جناية. أثره. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدعى عليه. المواد 8، 24، 1، 25/ 4 عقوبات. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. إعمال هذه القاعدة على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية.

الحكم كاملاً

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطه. اعتراف الدولة بها. شرطه. صدور ترخيص أو إذن خاص بقيامها.

الحكم كاملاً

الصبي المميز ليست له أهلية التصرف في أمواله. مؤداه. عدم جواز التصالح على حقوقه إلا بواسطة الأب. شرطه. استئذان المحكمة إذ كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه. م 7 ق 119 لسنة 1952.

الحكم كاملاً

التقادم الثلاثي لطلب إبطال العقد م 140 مدني بدء سريانه في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يستكمل فيه ناقص الأهلية.

الحكم كاملاً

الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. القانون الأجنبي. مجرد واقعة مادية، على الخصوم إقامة الدليل عليها.

الحكم كاملاً

بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار الوصاية عليها. أثره. ثبوت أهليته كاملة. اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً. مناطه. المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.

الحكم كاملاً

مباشرة المجنون عقد زواجه بنفسه . أثره . عدم انعقاد العقد بعبارته وما ترتب عليه من آثار الزواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه للطاعنة وارداً على غير محل .

الحكم كاملاً

نعي الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وأنه تزوجها حال إفاقته . دفاع يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف . اعتباره سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

مباشرة الوصي تصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة للمادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952. اعتباره متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر .

الحكم كاملاً

استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس شرطاً للتصرف. للقاصر وحده بعد بلوغه سن الرشد الحق في إبطال التصرف.

الحكم كاملاً

بطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر. شرطه. شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها. وقت التعاقد. م 114/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

بيع الوصي عقار القاصر بناء على موافقة محكمة الأحوال الشخصية. بيع صحيح ونافذ. عدم جواز التحلل منه بالإرادة المنفردة. عدول المحكمة عن هذه الموافقة. لا أثر له على البيع الذي انعقد صحيحاً.

الحكم كاملاً

العبرة بتوافر أهلية المتعاقد وقت إبرام التصرف ولا يؤثر زوالها بعد ذلك في صحته وقيامه.

الحكم كاملاً

أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.

الحكم كاملاً

أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته.

الحكم كاملاً

تصرف الأب في عقارات القاصر دون إذن المحكمة. للعبرة في تحديد بقيمة نصيب القاصر في العقار المبيع.

الحكم كاملاً

نيابة الوصي عن القاصر. نيابة قانونية. تجاوز الوصي حدود نيابته. أثره. عدم انصراف أثر التصرف إلى القاصر.

الحكم كاملاً

للشخص أن يغير دينه أو مذهبه أو طائفته. شرط ذلك. أن تتوافر له أهلية الأداء لهذا التغيير. التغيير إلى الإسلام. كفاية توافر أهلية الصبي المميز.

الحكم كاملاً

استئذان محكمة الأحوال الشخصية في الدعاوى المرفوعة من القصر أو عليهم. هدفه. عدم جواز تمسك الغير بعدم إجرائه.

الحكم كاملاً