الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وجوب إيداع الشفيع الثمن الحقيقي الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه. الغاية منه. قعوده عن ذلك. أثره. سقوط الحق في الشفعة. م 942/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بأن الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه يزيد عن الثمن المودع وأن المطعون ضده الأول - الشفيع - يعلم بحقيقة هذا الثمن وتدليله على ذلك بعدم مناسبة الثمن المودع لثمن المثل للأرض موضوع الشفعة وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق أو ندب خبير لإثبات ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وإقامة قضائه بأحقية الشفيع في الأخذ بالشفعة0

الحكم كاملاً

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات.

الحكم كاملاً

دلالة دفع العربون. المرجع فى بيانها بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه القانونى. لمحكمة الموضوع استظهارها نيتهما من ظروف الدعوى

الحكم كاملاً

بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بأن العقد المبرم بينهما والمطعون ضده فى حقيقته عقد إيجار وليس عقد بيع وأن الأخير ستره فى صورة عقد بيع

الحكم كاملاً

القرار الجمهورى 549 لسنة 1976 بالترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات

الحكم كاملاً

تضمن عقد البيع الابتدائى المحرر بين المطعون ضده الثالث بصفته وكيلاً عن زوجته مالكة العقار والطاعنة الأولى بصفتها وصية

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. أن يكون مسجلاً. م 969/ 3 مدني. لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصباً أو مستنداً إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم .

الحكم كاملاً

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .

الحكم كاملاً

إقامة المطعون ضدها الأولى دعوى سابقة بطلب بطلان الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع المطعون ضدها الثانية أطيان النزاع للطاعن تأسيساً على ملكيتها لتلك الأطيان بعقد مسجل. تكييفها الصحيح. دعوى عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهتها بحسبانها المالك الحقيقي . الفصل فيها . استلزامه حسم أمر الملكية بين المتخاصمين .

الحكم كاملاً

إثبات الورثة أن البيع صدر في مرض موت مورثهم. أثره. افتراض أنه في حقيقته هبة ما لم ينقض المشتري هذه القرينة القانونية غير القاطعة. سبيله. إثباته أنه دفع ثمناً للمبيع لا يقل عن قيمته فيكون البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم .

الحكم كاملاً

وفاء المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بباقي ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه. أثره. امتناع القضاء بالفسخ الضمني قانوناً. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة.

الحكم كاملاً

النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير. مؤداه. صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته .

الحكم كاملاً

قيام مورث المطعون ضدهم ثانياً ببيع نصف قطعة الأرض إلى مورث المطعون ضدهم أولاً والنص في العقد على تكوين شركة تضامن بينهما نشاطها تجزئة تلك الأرض وعرضها للبيع .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن عدم وفائه بباقي ثمن العقار المبيع له سببه عدم تنفيذ مورث المطعون ضدهم التزامه الوارد بعقد البيع بتسليم رخصة مباني العقار التي صدر قرار بإزالتها لإقامتها بدون ترخيص وتم تنفيذه وإنه باع الأرض وأقام عليها مبان أخرى استصدر ترخيصاً بها .

الحكم كاملاً

امتناع الأخذ بالشفعة في البيع الثاني. أثره. امتناع الأخذ بها في البيع الأول الذي يجيزها. علة ذلك. البيع الثاني ينسخ البيع الأول. شرطه. أن يكون جدياً. صوريته صورية مطلقة. أثره. عدم ترتب آثاره أو انتقال الملكية بمقتضاه إلى المشتري الثاني. علة ذلك. انعدامه قانوناً وعدم قيامه أصلاً في نية عاقديه.

الحكم كاملاً

عقد البيع النهائي بمثابة تقايل من البيع الابتدائي. نسخة العقد الابتدائي وحلوله محله فيما يتعلق بشروط البيع وأحكامه وصيرورته قانون الطرفين والمرجع في التعرف على إرادتيهما النهائية. إمكان تناوله مقدار المبيع أو الثمن أو شروط البيع بالتعديل.

الحكم كاملاً

فسخ العقد إعمالاً للشرط الصريح الفاسخ. مناطه. أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في العقد عند التأخير في سداد قسط من الثمن في موعده. قبول البائع للوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. أثره. سقوط حقه في استعمال هذا الشرط.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق. أثره. انهيار تلك الدعامة.

الحكم كاملاً

الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره. عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً. لا يغير من ذلك. ألا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائع. م 812/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع للمشتري.

الحكم كاملاً

وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة أو قُدم كطلب عارض أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قُدم كتابة أو رُدد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة. جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء. عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهالة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده في قضائه على أقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أمياً لا يعرف إذا كان للمورث توقيع على العقد.

الحكم كاملاً

الحكم للشفيع بأحقيته في أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري الذي كان يستأجره قبل شرائه. أثره. زوال اتحاد الذمة واعتبار عقد الإيجار كأنه لم ينته أصلاً. علة ذلك. حلول الشفيع بموجب حكم الشفعة محل المشتري في عقد البيع. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطرد المقامة من الشفيع قِبَلْ المشتري تأسيساً على قيام الإيجار المذكور.

الحكم كاملاً

إجراءات الحجز والبيع الإداري. ق 308 لسنة 1955. لا تعدو من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو تأويلها أو وقف تنفيذها. مؤدى ذلك. اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.

الحكم كاملاً

علم المستأجر ببيع العقار إلى مشتر سجل عقد شرائه وانتقلت إليه الملكية. أثره. التزامه بدفع الأجرة إليه.

الحكم كاملاً

جهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام والهيئات العامة المشترية للعقارات المبنية من الحراسة العامة أو إدارة الأموال. لها الخيار بين الإبقاء على عقود البيع وبين اعتبارها ملغاة. وجوب إخطارها رئيس جهاز تصفية الحراسات برغبتها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بق 69 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه.

الحكم كاملاً

الإخلال بالالتزام. شرطه. أن يكون تالياً لوجود العقد. مؤداه. بيع الطاعن نصف مساحة الأرض المبيعة للمطعون ضده في تاريخ سابق على عقد الأخير. لا يعد إخلالاً بالالتزام. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ. خطأ.

الحكم كاملاً

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهناً تجارياً بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940. خلو قانون المرافعات من إلغاء هذه المادة وصدور القانون التجاري قبل صدور القانون 11 لسنة 1940. أثره. لا محل لإعمال أحكام القانون التجاري.

الحكم كاملاً

الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى. عدم انتقالها بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. المشتري بعقد بيع لم يسجل. لا تنتقل الملكية إليه.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن بالدفع بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثه على عقد البيع العرفي الذي تمسك المطعون ضده ببطلانه.

الحكم كاملاً

حق الملكية. عدم انتقاله بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. مؤداه. ليس لوارث المشتري بعقد غير مسجل رفع دعوى تثبيت ملكيته للمبيع استناداً لقواعد الإرث.

الحكم كاملاً

إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه. تغير الحالة التي انتهت بصدور هذا القضاء.

الحكم كاملاً

إقامة البائع دعوى بالطرد والتسليم تأسيساً على صدور حكم نهائي برفض دعوى المشترية بصحة ونفاذ عقد شرائها. قضاء الحكم المطعون فيه برفضها لإقامة طعن بالنقض على الحكم أساس هذه الدعوى. قضاءٌ برفض الدعوى بحالتها. حجيته موقوتة. جواز معاودة طرح النزاع. شرطه.

الحكم كاملاً

إدارة الأجزاء المشتركة في العقار المقسم إلى طبقات أو شقق لاتحاد الملاك. قراراته ملزمة. شرطه. دعوة جميع ذوي الشأن إلى الاجتماع وصدور قراراته من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصبة. تعيين مأمور الاتحاد بذات الأغلبية. مهمته تنفيذ قراراته وتمثيله أمام القضاء حتى في مخاصمة الملاك أنفسهم.

الحكم كاملاً

اجتماع اتحاد الملاك. شرط صحته. حضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة. عدم توافر هذه الأغلبية. لازمه. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد. صحة اجتماعها أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكياتهم.

الحكم كاملاً

تكوين اتحاد الملاك لبناء العقارات أو مشتراها وتوزيع ملكياتها على أعضائها. مأمور الاتحاد يمثله في تنفيذ قراراته في هذا الشأن في مرحلة البناء. لازمه. احتساب تكاليفه وتوزيعها على وحداته. توزيع الوحدات على الأعضاء. أثره. لكل عضو ملكية مفرزة للوحدة التي اختص بها وملكية شائعة في الأجزاء الشائعة.

الحكم كاملاً

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.

الحكم كاملاً

ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.

الحكم كاملاً

شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.

الحكم كاملاً

عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.

الحكم كاملاً

المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

الحكم كاملاً

حظر التصرف فى الأراضى غير المقسمة. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنين بصدور قرار بتقسيم الأرض المبيعة وتقدم صورة منه لم يطعن عليها المطعون ضدهم.

الحكم كاملاً

صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.

الحكم كاملاً

صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بعدم أحقية مطالبتها بالتعويض عن الفترة السابقة على إعذارها قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها به رغم خلو عقد البيع سند الدعوى من النص على الإعفاء من الإعذار.

الحكم كاملاً

بيع مشترى العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل تسجيلها أثره عدم جواز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى م938 مدنى.

الحكم كاملاً

إبطال
أركانه
بيع بات
بيع وفاء
أثار البيع
بيع الفوب
بيع الجدك
وقف البيع
تقايل البيع
ثمن المبيع
بيع جزاف
بيع بالمزاد
مقدار البيع
البيع سيف
الوعد بالبيع
البيع المنجز
العيب الخفى
البيع اللاحق
هلاك المبيع
تعيين المبيع
ضمان البائع
البيع الجبرى
بيع بالتقسيط
صورية العقد
بيع ملك الغير
البيع الابتدائى
البيع بالعمولة
باعة متجولون
البيع بالعربون
البيوع العقاريه
تزاحم المشترين
العجز فى المبيع
بيع المال الشائع
صحة ونفاذ البيع
بيع ثمرات المبيع
الضرورة الملجئة
قائمة شروط البيع
شرط الدفع بالذهب
بيع المحل التجاري
بعض أنواع البيوع
ضمان عدم التعرض
التزامات البائع والمشترى
بيع الحقوق المتنازع عليها
تصرف في سلعة قبل سداد اقساطها