الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

بيع بات في ظاهر نصوصه إثبات أنه يستر رهناً حيازياً جائز بكل الطرق إقرار صادر بعد العقد بأربع سنوات اعتباره ورقة ضد للعقد يصح .

الحكم كاملاً

إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً.

الحكم كاملاً