الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها. أثره. اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية.

الحكم كاملاً

التزام ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات.

الحكم كاملاً

تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله. تمامه. بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد. الأصل. كونه من أعضائها. شرطه. أن يكون مالكًا لإحدى وحدات العقار.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل.

الحكم كاملاً

البيانات والخرائط المساحية. عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها. الاعتداد بها. شرطه.

الحكم كاملاً

ملكية الدولة للأراضى المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الأول.

الحكم كاملاً

بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.

الحكم كاملاً

التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .

الحكم كاملاً

بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .

الحكم كاملاً

التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة من أمور الواقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة .

الحكم كاملاً

ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .

الحكم كاملاً

القيد بالسجل العيني . حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم صاحبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة. م 37 من القرار بقانون 142 لسنة 1964. علة ذلك. اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني .

الحكم كاملاً

انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع . علة ذلك .

الحكم كاملاً

حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة .

الحكم كاملاً

(2) الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير .

الحكم كاملاً

اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على أرض النزاع حالة كونها مملوكة لها. القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. توافر مصلحة الأخيرة في الطعن .

الحكم كاملاً

القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.

الحكم كاملاً

الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .

الحكم كاملاً

دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.

الحكم كاملاً

عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .

الحكم كاملاً

شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. المواد 1، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.

الحكم كاملاً

إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.

الحكم كاملاً

انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.

الحكم كاملاً

عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع. أثره. بقاء ملكية العين للبائع لها. عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة في تاريخ لاحق للبيع. سند قانوني لوضع يد الطاعنة على العين. مخالفة ذلك. خطأ.

الحكم كاملاً

طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.

الحكم كاملاً

قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.

الحكم كاملاً

دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.

الحكم كاملاً

إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. م 22 ق 136 لسنة 1981. كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وله وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً.

الحكم كاملاً

دعوى المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. من دعاوى الإخلاء. مؤداه. كفاية إقامة الدليل على أن المستأجر أقام المبنى لحسابه له عليه سلطات المالك. ثبوت الملكية له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية. غير لازم.

الحكم كاملاً

الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام.

الحكم كاملاً

استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.

الحكم كاملاً

اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح ومُلاَّك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.

الحكم كاملاً

حق الملكية. جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه. مانع مقصور على المالك. نافذ تجاه الناس كافة. دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.

الحكم كاملاً

المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.

الحكم كاملاً

دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.

الحكم كاملاً

ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.

الحكم كاملاً

شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً

طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.

الحكم كاملاً

المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.

الحكم كاملاً