الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » 
       

صدور القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. أثره. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررت بعد العمل بأحكامه في حق المالك الأصلي للعقار. لا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها

الحكم كاملاً

المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها م 2 منه. مناطه. ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن.

الحكم كاملاً

إشراك مستأجر العين المؤجرة لآخر معه فى النشاط الذى يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما.

الحكم كاملاً

اتخاذ الحكم من مجرد عدم تسليم الطاعن للعين المؤجرة فى الموعد المتفق عليه دليلاً على تحقق الجريمة دون استظهار عدم وجود مقتضى لذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار ذو طابع عائلي. الغرض منه. انتفاع المستأجر الأصلي وأفراد أسرته بالعين المؤجرة. م 21 من ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح العادية في جريمة بيع عقار لأكثر من شخص والمنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومعاقبة المتهم بالحبس. خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977. الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون 105 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

عقود التأجير لغير المصريين استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها أثره انتهاء عقد الإيجار. م 17 ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

بيع المستأجر المتجر أو المصنع. وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع. م 594/ 2 مدني.

الحكم كاملاً

الإسناد في الالتزامات التعاقدية. ضوابطه. الأصل فيه إرادة الطرفين. عدم اتحاد إرادتهما. وجوب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها التعاقد. الاستثناء. العقود المتعلقة بشأن عقار. سريان قانون موقع العقار عليها.

الحكم كاملاً

الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً.

الحكم كاملاً

مناط التجريم في جريمة التخلف عن تسليم الوحدة المؤجرة في الميعاد المحدد. يدور وجوداً وعدماً مع قيام مقتض لذلك أو عدم قيامه. المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .

الحكم كاملاً

عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر ليقيم بالعين المؤجرة مع أفراد أسرته.

الحكم كاملاً

التزام والد الصغير شرعاً بتوفير المسكن المناسب لحضانته سواء كان منزل الزوجية أو منزلاً آخر.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة فى شكل الطعن. جواز صدورها من محكمة مشكلة من قضاة لم يلحق بتشكيلها مهندس.

الحكم كاملاً

إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أثره بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار عدم إنتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة استمراره لصالح المستفيدين المنصوص عليهم بالمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 الإقامة المقصود بها الإقامة التى تستند إلى مسوغ قانونى لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية م 2 من الدستور.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتاخير فى سدادها م 18/ ب ق 136 لسنة 1981 خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر أثره عدم قبول الدعوى.

الحكم كاملاً

الضرائب العقارية غير المشمولة بالإعفاء إضافتها للأجرة وأخذها حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة مؤداه خضوعها للتقادم الخمسى الدفع بسقوط دين الضريبة العقارية بالتقادم الخمسى دفع جوهرى التفات الحكم عنه.

الحكم كاملاً

اعتبار مالك العقار المنزوع ملكيته فى حكم المستأجر م6 ق 49 لسنة 1977 استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه عدم سريان حكمه على من صودرت أمواله لصالح الشعب لإثرائه بطريق غير مشروع.

الحكم كاملاً

حق المالك فى تقدير أجرة الوحدات السكنية كلها أو بعضها تعييناً مؤقتاً بعد إتمام البناء وإعداده للسكنى تحديد لجنة التقدير للقيمة الإيجارية أثره وجوب تطبيقها بأثر رجعى منذ بداية التأجير باعتبارها الأجرة القانونية ولو طعن على قرار اللجنة.

الحكم كاملاً

الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار م29 ق49 لسنة 1977 المقصود بها اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً ومحلاً لإقامته المعتادة الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض لا يفيد إنهاءها.

الحكم كاملاً

خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.

الحكم كاملاً

وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.

الحكم كاملاً

خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعي والقانون المدني وقوانين إيجار الأماكن من إسباغ وصف الأرض الزراعية .

الحكم كاملاً

عبء إثبات اختلاف الأجرة المتعاقد عليها عن أجرة شهر الأساس. م 4 ق 121 لسنة 1947. وقوعه على عاتق من يدعيه زيادة أو نقصاً.

الحكم كاملاً

اقتصار حجية الحكم الناقض على أن مناط خروج العين المؤجرة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلاً في موقعها على المكان ذاته.

الحكم كاملاً

الوحدات السكنية. إعفاؤها من الضرائب على العقارات المبينة. م 1 ق 169 لسنة 1961. وجوب تخفيض أجرتها بمقدار الضريبة المعفاة.

الحكم كاملاً

الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

الحكم كاملاً

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. م 24/ 3 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتعديل أجرة وحدات العقار دون أن يعرض لما إذا كانت هذه الوحدات مفروشة من عدمه أو يتناول مسألة صورية عقد الإيجار لا يحوز حجية في هذه المسألة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد فروق الأجرة باعتبار أن العين مؤجرة خالية استناداً إلى حجية ذلك الحكم. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

حجية الحكم. قصرها على ما فصلت فيه المحكمة. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

منازعات الجنسية. اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها. إثارة المنازعة أمام القضاء العادي. وجوب إيقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجوء للجهة المختصة. لجهة القضاء العادي.

الحكم كاملاً

الإجارة وفقاً لأحكام القانون المدني. تعد عملاً من أعمال الإدارة المعتادة.

الحكم كاملاً

الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بالإجازة. تخلف ذلك. أثره. اعتبار المستأجر غاصباً للعين المؤجرة.

الحكم كاملاً

وفاة المستأجر أو تركه العين. امتداد عقد الإيجار لصالح زوجته أو أولاده أو والديه المقيمين معه إقامة مستقرة قبل الوفاة أو الترك. الانقطاع العارض عن الإقامة. لا يحول دون توافرها.

الحكم كاملاً

القضاء نهائياً بإلزام المستأجر بالتعويض لما لحق العقار محل العين المؤجرة من أضرار. الدعوى اللاحقة بإخلاء العين للإضرار بسلامة المبنى. وجوب التقيد بحجية الحكم السابق.

الحكم كاملاً

إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.

الحكم كاملاً

إدعاء الغير إدعاء جدياً بأن المالك للعين المؤجرة. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة. وجوب تصفيته قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. إعلانه لذوي الشأن بالطريق الإداري. إعلانه بطريق اللصق. حالاته. العلم الحقيقي بالقرار لا يكون إلا بتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه دون المقيمين معه. لا محل للرجوع إلى الأحكام الواردة في قانون المرافعات بشأن إعلان الأوراق طالما أن المشرع لم ينص على الإحالة إليها.

الحكم كاملاً

معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

شمول الاتفاق في عقد الإيجار وملحقه تأجير محلين وأرض فضاء وسطح جراجات وتحديد أجرة واحدة لها.

الحكم كاملاً

التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول استأجر شقة النزاع بوصفة نائباً عنه وآخرين.

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور .

الحكم كاملاً

التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك. المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

نفاذ حوالة عقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه منوط بإعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بسداده الأجرة للمحال له.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باعتبار الدعوى من دعاوى أصل الحق ودون أن يقيم حكمه على مجرد الحيازة.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الاستئنافية في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار بإلزام الطاعن . برد المبلغ الذي لم يقضى به الحكم المستأنف . خطأ في القانون متى كان المتهم هو المستأنف وحده .

الحكم كاملاً

الجدك
المساكنة
المهجرون
خلو الرجل
مقدم الإيجار
غرف الخدم
تأجير المتجر
تجديد الإيجار
المنشأة الطبية
أسباب الإخلاء
دعوى الإخلاء
تأجير الصيدلية
التنبيه بالإخلاء
الإضافة والتعلية
التأجير المفروش
الأجرة وملحقاتها
الهدم لإعادة البناء
التأجير من الباطن
تزاحم المستأجرين
التنازل عن الإيجار
الالتزام بقيمة المياه
تأجير عقار القاصر
ترك العين المؤجره
الإيواء والاستضافة
تسليم العين المؤجرة
هلاك العين المؤجره
ملحقات العين المؤجره
تبادل الوحدات السكنية
المنشآت الآيلة للسقوط
أعباء الترميم والصيانة
احتجاز أكثر من مسكن
التكليف بالوفاء بالأجرة
تشريعات إيجار الأماكن
امتناع عن تخفيض أجره
المزايا الممنوحة للمستأجر
تغيير إستعمال العين المؤجرة
تأجير جزء من العين المؤجره
منع المياه عن الأماكن المؤجرة
الأماكن التي تشغل بسبب العمل
بيع العين المؤجرة أوالتنازل عنها
تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية
حظر إبرام أكثر من عقد إيجار للمكان المؤجر
الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية فى القرى
ما يقيمه المستأجر في العين المؤجرة من مبان
إقامة المستأجر بناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية