بناء بحسن نية في أرض الغير حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 65 مدني قديم. مخول لصاحب الأرض لا للباني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net