الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عذر » قيمته">تقدير قيمته » 
       

إن تقدير قيمة العذر الذى يتذرع به المتهم فى تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة هو مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع.

الحكم كاملاً