إن تقدير قيمة العذر الذى يتذرع به المتهم فى تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة هو مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net