الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الشركات القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي. لها الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني .

الحكم كاملاً

اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السري. المواد 63، 73، 76 من ق 159 لسنة 1981. علة ذلك. مخالفته. أثره. البطلان.

الحكم كاملاً

حق مصلحة الضرائب فى اقتضاء دين الضريبة. سقوطه بمضى خمس سنوات من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين. الشركاء فى شركات الواقع.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية الصادرة فى 6/ 5/ 1957، م 85 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة.

الحكم كاملاً

تولى الدولة إدارة الأموال العامة. لا يمنعها من أن تعهد إدارتها واستغلالها إلى فرد أو شركة أو هيئة.

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها محلياً بنظرها.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المواد 111، 113، 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن الضريبة على شركات الأموال تحدد سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الإثنى عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية .

الحكم كاملاً

إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل .

الحكم كاملاً

القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.

الحكم كاملاً

إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره بالعين المؤجرة. عدم اعتباره تخلياً عن حقه في الانتفاع بها. تقديم المستأجر حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات شركة. فسخها أو تصفيتها. أثره. عودة العين إلى مستأجرها الأصلي للإنفراد بمنفعتها.

الحكم كاملاً

ورود لفظ الشريك في نص م 157/ 5 ق 157 لسنة 1981 عاماً. مؤداه. إثبات حكمه لجميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أم موصيين. إقامة المطعون ضده دعواه طعناً على قرار اللجنة بصفته مديراً لشركة توصية بسيطة. أثره. انصراف أثر هذا الطعن إليه .

الحكم كاملاً

نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص .

الحكم كاملاً

خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشريكة المتضامنة الوحيدة في الشركة. ثبوت اختصام كل ورثتها في الطعن. أثره. قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

النزاع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظره. م 56 ق 97 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

شركة القناة للتوكيلات الملاحية. لها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية. قرار وزير النقل البحري 143 لسنة 1976. مقتضاه. انصراف آثار التصرفات والأحكام التي تمثل فيها الشركة كوكيل بحري عن المجهز إلى الأخير. م 105 مدني.

الحكم كاملاً

تحديد صفة الشركة. العبرة فيه بطبيعة العمل الرئيسي لها وبغرضها. عدم خضوع الشركات المدنية لنظام الإفلاس.

الحكم كاملاً

وعاء الضريبة العامة على الإيراد. شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية.

الحكم كاملاً

الأموال المنقولة أو الثابتة التى تغل إيراداً يخضع للضريبة بالذات ومباشرة وتم التصرف فيها بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة بأن مورثها بصفته ولياً طبيعياً على أولاده الشركاء فى الشركة الأولى ومصفياً لها قد احتفظ لنفسه بحق الإيجار عيناً دون اعتراض باقى الشركاء وأنشأ بالعين شركة جديدة .

الحكم كاملاً

إندماج شركة فى أخرى أثره انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الحكم كاملاً

إندماج شركة فى أخرى أثره انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

الحكم كاملاً

مصر للطيران مؤسسة ذات نظام خاص تخضع لأحكامه عدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحويلها إلى شركة قابضة أو تابعة تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 أثره عدم سريان أحكامه عليه.

الحكم كاملاً

الكمبيالات التى تثبت تعهداً بالنقد الأجنبى على المشروع ماهيتها قرضاً أثره شمول الإعفاء من الضرائب والرسوم للفوائد التى تستحق عنها.

الحكم كاملاً

أعضاء مجلس إدارة الشركات خضوع مقابل اشتراكهم فى الإدارة وحضور الجلسات والأتعاب والمكافآت التى تعطى لهم لضريبة القيم المنقولة ولو أخذ من غير الأرباح.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعاوى أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الاستثناء رفعها أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة شرطه أن يكون الموضوع متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعمال أو حوادث وقعت بدائرته.

الحكم كاملاً

الإدارة القانونية بالهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية. اختصاصها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

التوقيع على صحيفة الاستئناف من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة الطاعنة. لا خطأ.

الحكم كاملاً

خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964.

الحكم كاملاً

الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة.

الحكم كاملاً

تغير الشركة إلى منشأة فردية نهاية السنة. أثره. عدم جواز اتخاذ أرباح سنة الأساس للشركة معياراً حكمياً لربط الضريبة على أرباح تلك السنة. وجوب تحديد الأرباح فيها تحديداً فعلياً سواء قبل التغير أو بعده.

الحكم كاملاً

مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. أثره. صيرورته مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها.

الحكم كاملاً

استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها. اختصامها في شخص ممثلها يجعلها الأصلية في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية.

الحكم كاملاً

شركة القناة للتوكيلات الملاحية. قيامها بأعمال الوكالة البحرية - أمين السفينة وأمين الحمولة - بمقتضى قرار تأسيسها.

الحكم كاملاً

الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973. مفادها. قيام قرينة قانونية على صورية الشركات .

الحكم كاملاً

التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.

الحكم كاملاً

قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.

الحكم كاملاً

قيام مستأجر العين بإشراك آخرين معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهم. ماهيته. عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بها إلى شركائه في المشروع المالي.

الحكم كاملاً

التوكيلات الملاحية آمون وممفيس وطيبه وأبو سمبل. مجرد فروع لشركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية. مؤدى ذلك. ليس لتلك الفروع شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنهم رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. اختصام الطاعنة لأحد التوكيلات دون اختصام رئيس مجلس إدارة الشركة اختصام لغير ذي صفة.

الحكم كاملاً

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها بنظرها. جواز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع إحدى هذه الجهات إذا كان موضوع الخصومة متعلقاً بالفرع أو ناشئاً عن أعماله أو عن حوادث وقعت بدائرته. م 52 مرافعات.

الحكم كاملاً

اختلاف بيانات عقد الشركة مع بيانات السجل التجاري وعدم استيفاء إجراءات شهره وإيداعه وتوافر عناصر النشاط التي تباشره الشركة قبل قيامها. لا يفيد بمجرده صوريتها.

الحكم كاملاً

الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها. احتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير. شرطه استيفاء إجراءات النشر.

الحكم كاملاً

تقدير قيام الشركة والموازنة بين الأدلة المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. فرضها على كل شريك في شركات التضامن شخصياً ويكون الشريك في شركة التضامن أو الواقع مسئول شخصياً عن الضريبة في مواجهة مصلحة الضرائب.

الحكم كاملاً

إعلان المسائل المتعلقة بالشركات التجارية. كفاية توجيهه في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين لإنتاجه أثره.

الحكم كاملاً

تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .

الحكم كاملاً

ما ورد بالمادة 49 من القانون 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص.

الحكم كاملاً

تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة .

الحكم كاملاً

هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم 97 لسنة 1983. إلغاؤها بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها.

الحكم كاملاً

شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

تمثيلها
إدارتها
بطلانها
عقد شركة
شركات الواقع
تصفية الشركة
شركات أجنبية
شركات التأمين
انقضاء الشركة
شركات سياحية
اندماج الشركات
شركات التضامن
شركات التوصية
شركات المحاصة
شركات المساهمة
الشركات القابضة
الشركات التجارية
تقدير الأرباح فيها
التوقف عن النشاط
شركات الأشخاص
شركة قناة السويس
شركات القطاع العام
علاقة الشركاء بالغير
المصادقة على الأرباح
شركات توظيف الأموال
إجراءات شهرها ونشرها
سلطة مجلس إدارة الشركة
الشخصيه المعنويه للشركة
انسحاب الشريك من الشركة
الشركات والمنشآت المؤممة
الشخصية الاعتبارية للشركة
شركات مقاولات القطاع العام
شركة النيل العامة لنقل البضائع
الشركات ذات المسئولية المحددوة
شركات الأصول والفروع والأزواج
الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج
سلطة مديرى الشركات فى تمثيلها فى الدعاوى
الشركات المنشأة طبقاً لأحكام قانون الاستثمار والمناطق الحرة