حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم في الجريمة.
حق مأمور الضبطية القضائية في أن يفتش بغير إذن كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net