الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » م » بلدية">مجالس بلدية » 
       

عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفى المجالس البلدية والمحلية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة.

الحكم كاملاً

لا يعد "المجلس البلدى" ملتزما إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة. المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من السلطة العامة.

الحكم كاملاً

انقضاء عقد اشتراك المياه مع المجلس البلدى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلا عن منزل المشترك.

الحكم كاملاً

النص فى عقد توريد المياه على تحميل المشترك التزام مراقبة وصيانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية ما ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار.

الحكم كاملاً

طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.

الحكم كاملاً

طلب ترخيص بالبناء من بلدية الاسكندرية. عدم اعتراض البلدية. على البناء أو سكوتها عن إعطاء الترخيص.

الحكم كاملاً

عقد اشتراك في الحصول على مياه من المجلس البلدي، النص فيه على إلزام المشترك بمراقبة المواسير التي تستمد المياه من المواسير العمومية. ليس من شروط الإذعان التعسفية.

الحكم كاملاً

مجلس بلدي. استيلاؤه على عقار عنوة دون اتباع الطريق القانوني. طلب التعويض عنه. تقديره على أساس العناصر الواقعية التي استخلصتها المحكمة.

الحكم كاملاً