الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نصب » الكاذبة">ادعاء الصفة الكاذبة » الصفة » 
       

مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.

الحكم كاملاً

ادعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا الادعاء.

الحكم كاملاً

ادّعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادّعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدّعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه.

الحكم كاملاً