ادّعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادّعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدّعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه.
الحكم كاملاً