حسب المحكمة الاستئنافية إذا هي ألغت حكماً ابتدائياً أن تورد التعليل السائغ لما قضت به.
إن بيان المحكمة التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وتاريخ الجلسة التى صدر فيها وأسماء المتهمين فى الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم هى من البيانات الجوهرية وخلو الحكم منها يجعله كأنه لا وجود له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net