تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. وتاريخ إصداره. العبرة فيهما بما يرد بمحضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم لا بما يرد (برول) القاضي.
الخطأ المادى الواضح الذى يرد على تاريخ الحكم لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فلا عبرة به.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net