الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة القانون رقم 182 لسنة 1960 موازنة هذا القانون بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها في الصور المختلفة وتقديره لكل منها العقوبة التي تناسبها.

الحكم كاملاً

إذا كان ما أورده الحكم كافيا فى الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يحرزه مخدر فإن المحكمة لا تكون مكلفة بعد ذلك بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة المادة المضبوطة اكتفاء بما تكشف عنه حكمها من توافر هذا الركن عند المحرز.

الحكم كاملاً

إن المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة المادة المخدرة المضبوطة ما دام حكمها يكشف عن توافر هذا الركن عند المحرز.

الحكم كاملاً