الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه.

الحكم كاملاً

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية من النظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها. تقاضى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاشتراكات عن شخص بالمخالفة لتلك القوانين.

الحكم كاملاً

أسباب الإخلاء المنصوص عليها فى قوانين الإيجارات الاستثنائية. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة الموضوع بحثها من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

جواز الطعن فى الحكم من عدمه. أمر متعلق بالنظام العام. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها قبل التطرق للموضوع.

الحكم كاملاً

إجراءات التقاضى من النظام العام.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

لمستأجر المنشأة الطبية وورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة. أثره. بقاء الإيجار قائمًا ومستمرًا لصالح المتنازل إليه. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الصفة فى الطعن. من النظام العام. مؤداه. تصدى المحكمة لها من تلقاء ذاتها.

الحكم كاملاً

أحكام الإفلاس. من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان.

الحكم كاملاً

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

الحكم كاملاً

تعاقب القوانين 388 لسنة 1953 و53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس إنما شرطاً لقبول دعوى شهر الإفلاس.

الحكم كاملاً

اللجوء إلى القضاء بطلب حل الشركة. حق للشريك المضرور من جراء فعل الشركاء الآخرين. تعلق هذا النظام العام فلا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك.

الحكم كاملاً

التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة ومحكمة النقض من تلقاء نفسها. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم دستورية القوانين. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إجراءات التقاضى ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى. تعلقها بالنظام العام. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.

الحكم كاملاً

الإجازات السنوية للعامل. تعلقها باعتبارات النظام العام. أثره. عدم جواز الاتفاق على مخالفة القانون

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من الخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة . التزام مصلحة الضرائب بها باعتبارها إجراءات ومواعيد حتمية .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين .

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم. م 49/ 3 ق 48 لسنة 1979 قبل تعديلها بالقرار بق 168 لسنة 1998.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.

الحكم كاملاً

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من النيابة أو محكمة النقض من تلقاء نفسها متى كانت واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.

الحكم كاملاً

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات ربط الضريبة . تعلقها بالنظام العام . مخالفتها . أثره . بطلان الإجراءات .

الحكم كاملاً

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانوناً رفعها وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. معدوم قانوناً. علة وأثر ذلك .

الحكم كاملاً

مضي مدة الوقف دون طلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له. أثره. وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعات. عدم تعلق هذا الدفع المقرر لمصلحة المدعى عليه بالنظام العام . علة ذلك .

الحكم كاملاً

تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين الاستثنائية . تعلقه بالنظام العام . الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية وقوعه باطلاً .

الحكم كاملاً

النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية. أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.

الحكم كاملاً

تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو تضمنه أجرة سبق الوفاء بها أو غير قانونية . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام .

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك . كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام .

الحكم كاملاً

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان .

الحكم كاملاً

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان .

الحكم كاملاً

صدور قرار اللجنة النهائي بتحديد الأجرة. نفاذه في حق المؤجر باعتباره الأجرة القانونية ولو كانت عين النزاع تحت الإتمام. علة ذلك. تعلق قواعد تحديد الأجرة بالنظام العام .

الحكم كاملاً

لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري .

الحكم كاملاً

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان .

الحكم كاملاً

العلاقة بين البنوك وعملائها. خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

الحكم كاملاً

صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين . يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد مكتوب أو انطواء هذا العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة .

الحكم كاملاً

قواعد الإثبات ليست من النظام العام. عدم تمسك الخصم بها. مؤداه. اعتباره متنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية .

الحكم كاملاً

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى .

الحكم كاملاً