الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟ مثال.

الحكم كاملاً

إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى جريمة المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 رهن بكونه سلاحاً بحسب طبيعته معدا فى الأصل للاعتداء أو سلاحاً عرضياً تبين أن حمله كان لهذا الغرض مثال.

الحكم كاملاً

إن العبرة فى اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 337 عقوبات. طبيعتها: لا محل لتطبيق هذا النص بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 7 من القانون 394 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

المادة 550 إجراءات لم تفرق عند تحديد المدة اللازمة لزوال أثر الحكم بين العقوبة الأصلية وغير الأصلية.

الحكم كاملاً

تطبيق العقوبة المشددة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقا للفقرة جـ من المادة السابقة من القانون آنف الذكر.

الحكم كاملاً

إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة, فإن رد اعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها.

الحكم كاملاً

إن ظرف حمل السلاح ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدّد عليهم العقوبة بسببه، ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله.

الحكم كاملاً