الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة. شرطه. وجودهم فعلياً في الخدمة في 30/6/1981. المادتان 1، 3ق 114 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

الأجر الذي يُحسب على أساسه التعويض عن الخروج إلى المعاش المبكر. ماهيته.

الحكم كاملاً

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الأرباح من ملحقات الأجر غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها وهو القيام بالعمل المقرر له.

الحكم كاملاً

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.

الحكم كاملاً

سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور أو جزء منها بالعملة المصرية. تحديده. شرطه.

الحكم كاملاً

القانون 47 لسنة 1973. هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيه. م 1، 24 ق 47 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.

الحكم كاملاً

حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.

الحكم كاملاً

العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.

الحكم كاملاً

تحديد مرتب ضابط أو فرد هيئة الشرطة المنقول إلى إحدى وظائف الكادر العام والوظيفة المعادلة لرتبته.

الحكم كاملاً

نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

سكوت قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه أن يكون معيناً على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

الحكم كاملاً

خلو القانون 48 لسنة 1978 من بيان كيفية حساب أجر العامل عن أيام الأعياد والإجازات السنوية والراحات الأسبوعية أثره سريان أحكام قانون العمل على هذه العلاقات علة ذلك.

الحكم كاملاً

العاملون المعينون بشركات البترول خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وللأجر المحدد للوظيفة المعينين عليها بغض النظر عن إجازاتهم العلمية أو خبرتهم العملية لازمه.

الحكم كاملاً

الأجر الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها.

الحكم كاملاً

حق صاحب العمل في إيقاع المقاصة القانونية بين ما هو مستحق له من تعويض وبين أجر العامل. استثناء.

الحكم كاملاً

وقف العامل احتياطياً عن العمل. أثره. وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية. إنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله. مؤداه. عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية.

الحكم كاملاً

بدل التفرغ المنصوص عليه في القانون 47 لسنة 1973. مناط استحقاقه. م 27/ 1 من القانون.

الحكم كاملاً

تحديد أجر العامل إجمالياً في ظل الأمر العسكري 548 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

الشركات المنتفعة بأحكام القانون 43 لسنة 74 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. اعتبارها من شركات القطاع الخاص.

الحكم كاملاً

وقف العامل احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي. أثر وقف صرف نصف أجرة استرداده له بعد عودته إلى عمله. شرطه. الوقف تنفيذاً لحكم جنائي نهائي. أثره. عدم أحقية العامل في كامل أجره.

الحكم كاملاً

الأصل في الأجر. أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

وقف العامل احتياطياً. أثره. وقف صرف نصف مرتبه. استمرار الوقف. شرطه. طرح أمره على المحكمة التأديبية وأن تصدر قرارها به خلال الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . الحكم باستحقاق العامل لأجر معين . انسحاب أثره إلى تاريخ استحقاق الأجر .

الحكم كاملاً

سقوط جزء من أجر العامل بالتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى تاريخ إقامة الدعوى . مطالبة العامل بالجزء الباقي الذي لم يسقط . استمرارها مطروحة على المحكمة دون حاجة لقصر العامل طلباته على هذا الجزء . م 375 مدني .

الحكم كاملاً

التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .

الحكم كاملاً

التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة. م 375 مدني. اختلافه في أحكامه ومبناه عن التقادم الحولي. م 378 مدني. المقصود بالمهايا والأجور. شمولها أجور العمال والموظفين والمستخدمين .

الحكم كاملاً

الأجر، الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. م 3 ق 91 لسنة 1959. ملحقات الأجر غير الدائمة. لا يستحقها العامل إلا إذا تحققت أسبابها .

الحكم كاملاً

الأجر في تطبيق المادة 83 من القرار بق 63 لسنة 64. المقصود به. الأجر الفعلي - طريقة حسابه. جواز تعديلها بقرار من الوزير المختص مثال - في معاش العجز الجزئي المستديم المستحق للعاملين في المخابز البلدية نتيجة حالة مرضية.

الحكم كاملاً

من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه في حكمه، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله، فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التي دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها.

الحكم كاملاً

العمال ممن لا يتقاضون أجوراً شهرية أو أسبوعية أو يومية. حساب أجورهم على أساس متوسط ما تقاضاه العامل منهم عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة. اعتباره الحد الأدنى المقرر لهم. أثره. وجوب ألا يقل عنه الأجر. م 9 ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الأصل في استحقاق الأجر - وعلى ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والمطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل .

الحكم كاملاً

الأجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل. الاستثناء. حالات محددة على سبيل الحصر ليس منها تجنيد العامل. الحكم الوارد بالمادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 قاصر على حالة الاستدعاء من الاحتياط.

الحكم كاملاً

بدل الانتقال. اعتباره جزءاً من الأجر إذا أعطي للعامل لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر يتعرض لها أثناء عمله. عدم اعتباره كذلك إذا أعطي للعامل لمواجهة نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله.

الحكم كاملاً

الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص. تحدده القواعد المنظمة لها. الأجر الأساسي في مفهوم مكافأة النظام الخاص. عدم دخول عمولة الإنتاج في مدلوله. علة ذلك. لا محل لإعمال مبدأ المساواة فيما يناهض القانون.

الحكم كاملاً

استحقاق الأجر. شرطه. قيام عقد العمل وحضور العامل لمزاولة عمله أو إعلانه عن استعداده لمزاولته ومنعه من أدائه بسبب راجع إلى صاحب العمل. م 692 مدني.

الحكم كاملاً

أجر العامل. عدم جواز حرمانه منه بغير نص صريح. علة ذلك.

الحكم كاملاً

علاقة العمل. مناطها. التبعية والأجر.

الحكم كاملاً

الأجر في مفهوم قانون العمل 91 لسنة 1959 ماهيته كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه أو صورته.

الحكم كاملاً

تحديد المعهد لوقت العمل والمادة التي يقوم بتدريسها الراهب وعدد الحصص المخصصة له مع رفع تقرير عند المخالفة إلى الرئيس الروحي الأعلى لاتخاذ شئونه.

الحكم كاملاً

عمال المرافق العامة والمؤسسات والشركات المكلفين بالاستمرار في أعمالهم تحت مختلف ظروف المجهود الحربي. عدم اعتبارهم في حكم الأفراد المكلفين بخدمة القوات المسلحة في تطبيق المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

مرتبات وبدلات تمثيل رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها تحدد اعتباراً من أول يناير سنة 1968 .

الحكم كاملاً

للشريك المتضامن. علاقته بالشركة، ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليست أجراً.

الحكم كاملاً

اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ق 91 لسنة 59.

الحكم كاملاً

اشتغال العامل في أيام الراحة الأسبوعية - مدفوعة الأجر - استحقاقه أجر اليوم المعتاد مضافاً إليه أجراً يوازي أجر ساعات العمل الإضافية محسوباً على أساس قسمة أجر اليوم المعتاد على ساعات العمل المعتادة مضروباً في ساعات العمل الإضافية وأجراً إضافياً مضاعفاً هو 50% من أجر ساعات العمل الإضافية إن كان العمل نهاراً و100% إن كان العمل ليلاً. ق 91 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

تجنيد العامل. فصله من بعد ثبوت عدم لياقته طبياً. اعتباره مجنداً في الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة. القضاء له بأجره عن تلك الفترة بمقولة إنه كان تحت تصرف سلطات التجنيد. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

المفرج عنهم صحياً من المحكوم عليهم في قضايا سياسية. عودتهم إلى أعمالهم جوازي لجهة العمل.

الحكم كاملاً

البدل الذي يعطي للعامل عوضاً من نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه.

الحكم كاملاً