الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إثبات المدين أن تقدير التعويض الاتفاقي كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه . أثره . للقاضي تخفيض التعويض بنسبة ما تم تنفيذه من هذا الالتزام .

الحكم كاملاً

حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها .

الحكم كاملاً

تعليق التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشتري على تكوين اتحاد ملاك حين أن عدد شقق العقار المشتمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير من كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة بتنفيذه.

الحكم كاملاً

الحجز الإداري. المقصود به. اعتباره امتيازاً للإدارة العامة لتحقيق وظيفتها العامة. اختلافه عن التنفيذ القضائي. قيام الإدارة فيه بدور طالب التنفيذ ودور ممثل السلطة العامة في إجرائه.

الحكم كاملاً

الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية. ثبوت تحققها. أثره. عدم جواز القضاء بالبطلان. م 20 مرافعات. التعرف على الغاية. مسألة قانونية. وجوب التزام المحكمة حكم القانون بشأنها عدم كفاية مجرد القول بتحققها أو تخلفها دون تسبيب سائغ.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

الحائز للحق. اعتباره صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.

الحكم كاملاً

عدم تقديم طالب استرداد المنقولات المحجوزة المستندات او بيان واف لأدلة الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى.

الحكم كاملاً

تنفيذ أحكام المحكمين. عدم خروجها فى جوهرها عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام.

الحكم كاملاً

انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 أثره وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية دون الأحكام الخاصة الواردة فى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

عدم جواز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها م280 مرافعات وجوب وضع هذه الصيغة على الأحكام الأجنبية التى تنفذ بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا يحول دون ذلك وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام بمعرفة الدولة التى أصدرتها.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات.

الحكم كاملاً

القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. م 281 مرافعات. علة ذلك.

الحكم كاملاً

القضاء برد وبطلان إعلان السند التنفيذي. أثره. إهدار الإعلان واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. بطلان التنفيذ المترتب عليه. لا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من إعلان السند التنفيذي بعلم المنفذ ضده بهذا السند.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره. إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها. م 271/ 1 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم استناداً إلى صدور حكم بوقف تنفيذ هذا الحكم.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري استناداً إلى أن دين الضريبة المحجوز به لم يستقر نهائياً وأن تقديرات المأمورية لا زالت محل طعن لما يفصل فيه بعد. منازعة وقتية في التنفيذ.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ حكم بتسليم عين لرفعه بعد تمام التنفيذ .

الحكم كاملاً

اقتضاء الحق جبراً شرطه ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه تنازعاً جدياً.

الحكم كاملاً

استئناف الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.

الحكم كاملاً

إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.

الحكم كاملاً

الحكم نهائياً في منازعة تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها.

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه في منازعة موضوعية في التنفيذ حالة أن الحكمين السابقين صادران في منازعة وقتية في التنفيذ فلا حجية لهما في تلك المنازعة الموضوعية.

الحكم كاملاً

دعوى المحجوز عليه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع عليه للمنازعة في الدين وعدم استحقاقه. هي دعوى برفع الحجز.

الحكم كاملاً

صدور حكم نهائي بإلغاء ربط الضريبة على إيرادات المطعون ضده - محل النزاع في دعوى التنفيذ موضوع الطعن. أثره. الخصومة في دعوى التنفيذ مثار الطعن تصبح غير ذات موضوع ويكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير منتج.

الحكم كاملاً

عدم جواز إهدار الأحكام بدعوى بطلان أصلية إلا إذا تجردت من أركانها الأساسية. تحديد بنيان الحكم. خضوعه لقانون القاضي الذي أصدره وإن خالف ما تواضع عليه في مصر. مخالفة الحكم الأجنبي الشروط التي حددها المشرع المصري لتنفيذه. أثره.

الحكم كاملاً

اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة إجراءات الحجز. أثره، اعتباره خصماً ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيها فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز ويلتزم بتنفيذه في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

الحجز. إجراء من إجراءات التنفيذ. قاطع للتقادم.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها. م 50 ق 47 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

حكم المحكمين. اكتسابه قوة الأمر المقضي طالما بقى قائماً. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.

الحكم كاملاً

وجوب إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي قبل البدء في إجراءات التنفيذ. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها عدا ما استثني بنص خاص. المادتان 274، 275 مرافعات. مباشرته للفصل في إشكال وقتي سابق أو إصداره قرارات وقتية قبل نظر موضوعه. لا يفقده صلاحيته.

الحكم كاملاً

متى كان النزاع ليس اعتراضاً على شروط البيع أو نفياً لإجراءاته وإنما يتعلق بالحق الموضوعي الذي يجرى التنفيذ اقتضاء له.

الحكم كاملاً

لمشتري العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بانقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين وفقاً للمادة 320 مدني.

الحكم كاملاً

انقضاء الحق جبراً. شرطه. ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً. تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز. أثره. بطلان الحجز. تقدير توافر شروط اقتضاء الحق. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها. على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء. منح جهة إدارية معينة الشخصية الاعتبارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير. وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء.

الحكم كاملاً

المنازعة في دعوى منع التعرض. مناطها. التعرض المادي للطالب في حيازته الجديرة بالحماية. التعرض المستند إلى تنفيذ حكم قضائي واجب التنفيذ. تكييفه. منازعه في التنفيذ إشكالات التنفيذ. ماهيتها. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بها. م 275 مرافعات.

الحكم كاملاً

المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع.

الحكم كاملاً

قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

دعوى بطلان حكم مرسى المزاد . منازعة موضوعية في التنفيذ . اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات .

الحكم كاملاً

منازعة المدينين في الفوائد التي ألزمهم بها أمر الأداء بعد أن صار نهائياً. استخلاص الحكم المطعون فيه أنها منازعة تنفيذ موضوعية نتيجة فرض الحراسة عليهم وتأميم ممتلكاتهم ولا تنطوي على إخلال بقوة الأمر المقضي. سائغ.

الحكم كاملاً

الحجوز الإدارية. حق وزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في توقيعها استيفاء للأموال المستحقة لها بمقتضى المراسيم والقوانين أو من ثمرات الأموال التي تديرها - بأية صفة كانت .

الحكم كاملاً

قاضي الأمور المستعجلة . قضاؤه في الإشكال في التنفيذ وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه . عدم طرح الادعاء بالتزوير لدى نظر الإشكال في التنفيذ لا يدل على عدم جدية الادعاء بالتزوير المبدى أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى. قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها.

الحكم كاملاً

طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض. قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين. "جواز الجمع بينهما. إقالة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة لا يمنع من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف ولا يعتبر طلباً جديداً.

الحكم كاملاً

دائن البائع للعقار - الذي لم يسجل - له حق التنفيذ على العقار - علة ذلك. أن ملكيته ما زالت على ذمة البائع.

الحكم كاملاً

محاضر تنفيذ الأحكام. عدم وجوب إثبات المحضر فيها البيانات المنصوص عليها في المادة 9 مرافعات والخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 مرافعات.

الحكم كاملاً