الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الحق فى التعويض عن الضرر المباشر. قابليته للتجزئة بين مستحقيه.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.

الحكم كاملاً

ترك الخصومة. عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

الحكم كاملاً

نزول التارك عن الدعوى برمتها دون تحديد لخصم يرغب في الترك بالنسبة له. اعتباره نزول عن الدعوى قبل جميع المدعى عليهم. عدم الاعتداد بالرجوع عن الترك بعد أن قبله الخصم الآخر.

الحكم كاملاً

صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن فيه له أن يطعن فيه أو التدخل انضماماً للطاعن في طلباته. قعوده عن ذلك. أثره. وجوب إدخاله في الطعن. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

طلب المطعون ضده الأول بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني بأن يؤدوا له فروقاً مالية. نزاع غير قابل للتجزئة. اختصام المطعون ضده الثاني. صحيح. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.

الحكم كاملاً

الحكم بتعيين حارس أو لجنة القضائيين على النقابة. أثره.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على مخالفة قواعد الإعلان. بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تغيب أو تخلف إعلانه.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عدم تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام شخص فى الطعن فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها.

الحكم كاملاً

أمر المحكمة باختصام المطعون ضدها الثانية فى استئناف باقى الخصوم.

الحكم كاملاً

الدعوى بطلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار قابلة للتجزئة.

الحكم كاملاً

بطلان الخصومة لعيب فى الإعلان نسبى عدم تعلقه بالنظام العام مؤداه عدم جواز التمسك به إلا لمن شرع لحمايته ولو كان النزاع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير فابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة. تفويته ميعاد الطعن أو قبوله الحكم أو رفعه طعناً فيه قضى ببطلانه أو بعدم قبوله. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع وصحيحاً من أحد المحكوم عليهم طالما اختصمه فيه. م 218/ 2 مرافعات.

الحكم كاملاً

شركة التأمين ضامنة بالتأمين لمالك السيارة في مسئوليته عن الحادث. م 5/ 1 ق 652 لسنة 1955. اتحاد دفاعهما في التعويض بطلب رفض الدعوى أو تخفيض التعويض إلى الحد المناسب. أثره. استفادة مالك السيارة من الحكم الاستئناف الصادر لصالح شركة التأمين رغم عدم طعنه بالاستئناف.

الحكم كاملاً

الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم. شرطه. أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. م 136 مرافعات.

الحكم كاملاً

دعوى الإخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة. تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً. صحيح.

الحكم كاملاً

طلب الطاعن المشتري صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون ضدهم البائعين. توجيه الآخرين اليمين الحاسمة إلى الطاعن بشأن واقعة الوفاء بثمن المبيع ورد الطاعن اليمين عليهم. رجوع الطاعن عن الرد في وقت لم يكن من عدا المطعون ضده الثاني منهم قد حلف اليمين الذي ردت عليهم في شأن تلك الواقعة التي لا تقبل التجزئة. جائز.

الحكم كاملاً

تعدد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. للمحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المقام في الميعاد من أحد زملائه، قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه.

الحكم كاملاً

تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.

الحكم كاملاً

تسمك الطاعن بعدم جواز قبول اليمين الحاسمة الموجهة إليه لورودها على صورية عقد البيع الصادر له ما يترتب على حلف أحد طرفيه ونكول الآخر تجزئة الصورية وعدم تحقق الغاية من اليمين في حسم النزاع في الدعوى قبولاً أو رفضاً. دفاع جوهري. عدم تعرض الحكم المطعون فيه له واعتباره الطاعن ناكلاً. قصور.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. مناطه. أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون. عدم تعرض الحكم لمنازعة الطاعن في اليمين الموجهة إليه من أنها غير حاسمة للنزاع وغير جائز توجيهها وإعماله الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها. قضاؤه ترتيباً على ذلك بعدم جواز الاستنئاف. خطأ وقصور.

الحكم كاملاً

الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة. عدم اختصام أحد البائعين في الطعن بالنقض رغم مثوله في خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضماً للمطعون ضدهم باقي البائعين. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم لهم.

الحكم كاملاً

نقض الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة بالنسبة لبعض الطاعنين أثره نقضه لباقي الطاعنين .

الحكم كاملاً

الصفقة الواحدة ليس للشفيع أخذ بعضها دون باقيها علة ذلك عدم الإضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة وتجزئتها.

الحكم كاملاً

الخصومة المتعلقة بتقدير الأجرة في ظل القانون 136 لسنة 1981 قابليتها للتجزئة.

الحكم كاملاً

دعوى المخاصمة التي ترفع على دائرة من دائرة القضاء لا تقبل التجزئة، ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم في الدعوى وتكون هي المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش.

الحكم كاملاً

المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها وآخرين. دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بالنقض بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين.

الحكم كاملاً

طلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان محل النزاع للغصب دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

قاعدة عدم تجزئة الإقرار المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.

الحكم كاملاً

اختصام الطاعن لأحد الخصوم المحكوم عليهم معه في حكم لم يكن صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة .

الحكم كاملاً

طلب صحة ونفاذ عقد البيع. قابليته في الأصل للتجزئة ما لم يكن محل العقد غير قابل لها بطبيعته أو بحسب قصد عاقديه.

الحكم كاملاً

صدور القانون 136 لسنة 1981 لاحقاً للقانون 49 لسنة 1977. مؤداه. صيرورة تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه. موضوعاً قابلاً للتجزئة. أثره. الطعن في الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في ظل ق 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين.

الحكم كاملاً

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة.

الحكم كاملاً