الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بطلان » العام">البطلان المتعلق بالنظام العام » بالنظام » المتعلق » 
       

حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جز منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر. مخالفة هذا الحظر. أثره. بطلان التصرف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عدم أداء الخبير المنتدب من غير خبراء الجدول اليمين قبل مباشرة المأمورية. أثره. بطلان عمله. م 139 اثبات. عدم تعلق البطلان بالنظام العام.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوقف. بطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك الطاعن به بل وبالرغم من معارضته في الأخذ به.

الحكم كاملاً

بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة - بناءً على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى - بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الأصل وفقاً للمادة 405/ 1 مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 - أن يكون بعريضة تقدم لقلم الكتاب .

الحكم كاملاً

غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى هو رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين ضماناً لمراعاة أحكام القانون. البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة في قضايا الأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك كون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالأحوال الشخصية. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

وجوب تدخل النيابة في القضايا المتعلقة بالوقف وإلا كان الحكم باطلاً. يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف. تعلق هذا البطلان بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الاتفاق على أجرة تزيد على الحد الأقصى المقرر بالقانون 121 لسنة 1947. بطلانه، تعلق هذا البطلان بالنظام العام. الدعوى بطلب تخفيض تلك الأجرة، جواز رفعها في أي وقت ولو بعد انقضاء العلاقة الإيجارية ما دام لم يسقط الحق في رفعها بالتقادم.

الحكم كاملاً

التصرف والبناء في الأراضي المقسمة مرهون بصدور قرار وزاري باعتماد التقسيم وإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري. حظر التصرف والبناء فيها قبل صدور هذا القرار متعلق بالنظام العام ويستوجب البطلان المطلق.

الحكم كاملاً

كانت المادة 406 مكرر المضافة لقانون المرافعات بالقانون رقم 264 لسنة 1953 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك في الثلاثين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً .

الحكم كاملاً

خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثر ذلك: بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ولم لم يثره الطاعن.

الحكم كاملاً

البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين.

الحكم كاملاً

خلو الحكم مما يفيد صدورة باسم الأمة. يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً. علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات وجوده قانوناً.

الحكم كاملاً

الأصل أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب فيما عدا الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات إذ يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفة ذلك مؤداها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

لا يكفى التوكيل اللاحق لتاريخ التقرير أو التوكيل السابق صدوره لمحام آخر غير من قرر بالطعن. مخالفة ذلك مؤداها البطلان

الحكم كاملاً

وجوب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف. وإلا كان باطلا. بطلان متعلق بالنظام العام.

الحكم كاملاً

أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 332 أ. ج.

الحكم كاملاً