لا يشترط لوقوع جريمة تقوم من جانب الموظف على عدم قبول الرشوة أن تكون نيته قد انصرفت إلى الإخلال بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن ما حدث من تبليغ سابق على الضبط لا يؤثر في قيامها.
يجب في الرشوة وفي الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته أو الامتناع عن عمل من هذه الأعمال
إنه وإن كان ظاهر نص المادة 96 من قانون العقوبات يوهم أن الركن المادّي في جريمة الشروع في الرشوة لا يتحقق إلا بتقديم الشيء المرشو به فعلاً وعدم قبوله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net