الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تلبس » خارجيه">مظاهر خارجيه » 
       

مجرد تلفت راكب قطار يمنة ويسرة وارتباكه لرؤية رجال البوليس الملكي وعدم استقراره على رأي واحد عند سؤاله عن اسمه لا يكفي لخلق حالة تلبس بالجريمة.

الحكم كاملاً