الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث .

الحكم كاملاً

اشتراط أن يكون من أجرى التفتيش غير من تولى التحقيق المتصل بالجريمة موضوع الإذن عدم لزومه.

الحكم كاملاً

إن كل ما يشترطه القانون لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن تكون هناك جريمة معينة تكون جنائية أو جنحة، وأن يقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه.

الحكم كاملاً

إن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة معينة تكون جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحريته وحرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بالجريمة.

الحكم كاملاً

إن القانون يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه بمسكن المتهم أو بما يتصل بشخصه أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن ينسب وقوعها إلى المتهم ببلاغ جدّي أو بعناصر أخرى تكفي لتبرير تصدّي التحقيق.

الحكم كاملاً