التضامن في التعويض في القانون. معناه. أن يكون كل المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطالب به.
التضامن في القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزما للطالب واحدا أو أكثر بكل المبلغ المطلوب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net