الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رشوة » الجانى">صفة الجانى » 
       

ندب موظف عمومى نائبا للحارس فى شركة موضوعة تحت الحراسة الإدارية بعد تكليفا بخدمة عامة، ويعتبر كالموظفين فى حكم الرشوة المادة 111/ 5 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

دخول رجال البوليس والجيش وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم في حكم الموظفين والمأمورين والمستخدمين.

الحكم كاملاً