الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بطلان » الاجراءات">بطلان الاجراءات » 
       

الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعنة في صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان إعلانها بحكم محكمة أول درجة للتزوير في الإعلان بإثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله إلى محل إقامتها وتسليمه صورة الإعلان إلى صهرها في حين أنه لم ينتقل وأن الأخير ليس صهرها ولا يقيم معها إنما هو الخفير النظامي المرافق لها. دفاع جوهري.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في الحكم. بدؤه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه، م 213 مرافعات. وجوب أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. ضمان تحقق علمه بالصورة المعلنة.

الحكم كاملاً

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين. وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم في موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10/ 2 مرافعات. إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً. أثره. بطلان الإعلان. م 19 مرافعات.

الحكم كاملاً

اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً. علة ذلك. عدم جواز تكملة النقص في بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.

الحكم كاملاً

بطلان إعلان الحكم الابتدائي للمحكوم عليه. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف

الحكم كاملاً

الإجراءات التى تتم أثناء انقطاع سير الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم. باطلة بطلاناً نسبياً لا يجوز لغير الورثة التمسك به.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن عدم إعلان تعجيل الخصومة بعد انقطاعها لجميع ورثة المتوفى حتى تستأنف سيرها م 133 مرافعات بطلان نسبى لا يجوز لغير الورثة التمسك به.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص أهلية أحد الخصوم. دفع شكلي.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب قبل انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. للعضو المطلوب عزله حق الرد بمذكرة تودع سكرتارية الجمعية قبل انعقادها بثلاثة أيام كما له أن يمثل أمام الجمعية للرد على أسباب عزله. لم يستلزم المشرع شكل خاص للإخطار ولم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء. القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه.

الحكم كاملاً

صحيفة افتتاح الدعوى أساس الخصومة وكل إجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

الغش يبطل التصرفات. قاعدة واجبة التطبيق ولو لم يجرمها نص خاص في القانون. بطلان الحكم الصادر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع العلم بالدعوى وإبداء الدفاع فيها ولو استوفت ظاهرياً لأوامر القانون.

الحكم كاملاً

مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنف عدم إعلانه عن وفاة المستأنف أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من الورثة.

الحكم كاملاً

رفض الدفع ببطلان تقرير الخبير تأسيساً على أن عدم الإخطار لا يعيب التقرير وأن الطاعنة تقدمت بمذكرات بعد أن قدم الخبير تقريره.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة وقوعه بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، اعتبار الدعوى مهيأة للحكم فيها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية.

الحكم كاملاً

الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.

الحكم كاملاً

الإجراء الباطل بطلاناً غير متعلق بالنظام العام. اعتباره صحيحاً طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالبطلان في الوقت المناسب .

الحكم كاملاً

التمسك ببطلان إجراءات تعجيل الدعوى لأنها بدأت من غير الخصوم هو من الدفوع الشكلية التي تتعرض لشكل الخصومة وكيفية توجيه إجراءاتها والتي يجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيها.

الحكم كاملاً

أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبداؤها أمام محكمة الموضوع. الدفع ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم في قضائه إلى النتيجة الصحيحة. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا يبطله.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. الدعوى لا تعتبر مهيأة للحكم إلا بفوات المواعيد المحددة لإيداع المذكرات.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا شأن له بالنظام العام.

الحكم كاملاً

إثبات اسم المحضر وتوقيعه في ورقة الإعلان - لا يبطله عدم وضوح الخط المدون به تلك البيانات.

الحكم كاملاً

عدم بيان صفة مستلم الورقة بصورة الإعلان من رجال الإدارة - لا بطلان.

الحكم كاملاً

توقيع المحامي. صحيفة الدعوى المقامة. ضد زميله قبل الحصول على إذن النقابة الفرعية. لا بطلان. جواز مساءلته تأديبياً. المادتان 133، 142 ق 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف أثره عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع الخصومة في الدعوى وهو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهو خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته .

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم مراعاة إجراءات الإعلان . نسبي غير متعلق بالنظام العام . لا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة . إفادة من صح إعلانه بهذا البطلان . شرطه . أن يتمسك به من تعيب إعلانه وتقضي به المحكمة .

الحكم كاملاً

إرفاق التوكيل الخاص برد القاضي لدى التقرير به وعدم تقديمه أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بعدم قبول طلب الرد. تأييد محكمة الاستئناف هذا القضاء. صحيح .

الحكم كاملاً

بطلان إجراءات الخصومة لنقص أهلية أحد أطرافها. نسبي. تصحيحه بالنزول عنه صراحة أو ضمناً. أثره. سقوط الحق في التمسك به إذا لم يبده الطاعن في صحيفة الطعن. م 108 مرافعات. لا يجوز لمن نزل عنه أو أسقط حقه في التمسك به أن يعود للتمسك به أو أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

القضاء بالبطلان في حالة عدم النص عليه. مناطه. أن يشوب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه. م 20 مرافعات. عدم استلزام المشرع توافر شكل معين في الإجراء .

الحكم كاملاً

بيانات محضر التحقيق التي أوجبتها المادة 93 إثبات. عدم تضمنها اسم القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. كفاية توقيعهما على هذا المحضر. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان.

الحكم كاملاً

إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. سبيله. الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها. م 422 مرافعات.

الحكم كاملاً

البطلان الناشئ عن صدور حكم على من توفى أثناء سير الخصومة بطلان نسبي ليس لغير ورثته التمسك به.

الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من حكم محكمة أول درجة الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية. جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى. رغم تخلف البيان. خطأ في القانون. أثره. مثال بيان إعلان السند التنفيذي في تنبيه نزع الملكية.

الحكم كاملاً

البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام. أثره. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى. تصحيح هذا البطلان.

الحكم كاملاً

اعلان المعارض بالجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته. واجب. متى كان وكيله الذى قرر بالمعارضة. علة ذلك؟ تخلف المعارض وتأجيل نظر المعارضة. يوجب اعلانه بالجلسة الجديدة.

الحكم كاملاً

أوجه البطلان في الإجراءات التي يجوز إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.

الحكم كاملاً

الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه - أن يكون صحيحاً أو يصبح صحيحاً لعدم التمسك ببطلانه في الوقت المناسب.

الحكم كاملاً

إجراءات استصدار أمر الأداء تتعلق بشكل الخصومة دون موضوع الحق أو شروط وجوده الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 155 مرافعات.

الحكم كاملاً

مساعدة المحامي لخصم موكله لا يرتب بطلان الإجراءات، م 129/ 1 ق 61 لسنة 1978 أثر هذه المساعدة مساءلة المحامي تأديبياً.

الحكم كاملاً

قرار إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى دون تحديد جلسة لنظرها. أثره. وجوب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحدد، إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراءات.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة. نسبي. مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته.

الحكم كاملاً

البطلان الصريح والبطلان غير المنصوص عليه. التفرقة بينهما م 20 مرافعات. الشكل في الإجراء وسيلة لتحقيق غاية في الخصومة.

الحكم كاملاً

بطلان الإجراءات لانعدام صفة أحد الخصوم. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

انتقاص العمل الباطل. وروده على العمل الاجرائى المركب من أجزاء قابلة للتجزئة أو الانقسام. تعييب شق من العمل الاجرائى البسيط أو غير القابل للتجزئة أو الانقسام. أثره. بطلان العمل كله.

الحكم كاملاً

الإجراء المانع من سقوط الخصومة. شرطه. أن يكون صحيحا أو يصبح صحيحا لعدم التمسك ببطلانه فى الوقت المناسب.

الحكم كاملاً