الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.

الحكم كاملاً

صدور قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم. أثره. منع أصحاب الشأن من البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عنها .

الحكم كاملاً

مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.

الحكم كاملاً

قرار المحافظ الصادر باعتماد خطوط التنظيم لا يرتب بذاته خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم في ملك صاحبها. مؤدى ذلك. بقاؤها على ملك صاحبها حتى تمام الاستيلاء الفعلي. م 13 ق 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

صدر قرار المحافظ باعتماد خطوط التنظيم م 12 ق 45 لسنة 62. أثره. منع إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم. لأولي الشأن الحق في التعويض إذا تحقق موجبه.

الحكم كاملاً

القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.

الحكم كاملاً

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية.

الحكم كاملاً

المراد بالمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه والمقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له.

الحكم كاملاً

صدور قرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم بهدم البناء الآيل للسقوط. تنفيذ هذا القرار في غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى بإخلاء العقار وهدمه. شرطه. صدور حكم قضائي بذلك. التزام المالك وجهة التنظيم به.

الحكم كاملاً

عدم جواز القضاء بعقوبة الإزالة أو الاستكمال إلا عند إقامة البناء على خلاف أحكام القانون.

الحكم كاملاً

كون فعل البناء بغير ترخيص هو ذات فعل إقامته على أرض غير مقسمة يوجب عند القضاء بالإدانة اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد.

الحكم كاملاً

تقرير عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص.

الحكم كاملاً

ليس للمرخص له أن يشرع في العمل قبل إخطار مصلحة التنظيم بكتاب موصى عليه وقيام مهندس للتنظيم المختص بتحديد خط التنظيم.

الحكم كاملاً

تعويض ملاك العقارات الخارجة عن خط التنظيم وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1954 والدكريتو الصادر فى 26 أغسطس سنة 1889 هو مقابل منعهم من إجراء البناء.

الحكم كاملاً

الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم.

الحكم كاملاً

يتضح من استعراض نص المادتين الأولى والثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها .

الحكم كاملاً

نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال .

الحكم كاملاً

الجريمة الوقتية المتتابعة. جريمة البناء بغير ترخيص. متى تكون كذلك . عند توافر وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الحق المعتدى عليه .

الحكم كاملاً

المستفاد من مجموع نصوص المواد 2, 5, 7, 8, 10 من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء, ومن المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يجب على طالب التقسيم لكي يحصل على الإذن الخاص بإنشاء التقسيم, أو تعديله.

الحكم كاملاً

استفادة المتهم بمخالفة أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي حل محل القانون رقم 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة بالقانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958 عند توافر شروطها.

الحكم كاملاً

كون المتهم هو منشئ التقسيم بدون موافقة سابقة وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون, أو عدم قيام المقسم أو المشتري, أو المستأجر, أو المنتفع بالحكر بالالتزامات التي فرضها القانون في المادتين 12, 13 منه.

الحكم كاملاً

لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص.

الحكم كاملاً

القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء عناصر الواقعة الإجرامية.

الحكم كاملاً

نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1940 لصدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

شرط صحة الحكم بالإدانة في تهمة بناء على أرض معدة للتقسيم ق 52 سنة 1940.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 259 لسنة 1956 بعد الحكم في تهمة إقامة بناء على أرض معددة للتقسيم.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الواقعة التي دارت عليها المرافعة أمام محكمة أول درجة هي أن المتهم أقام بناء مخالفاً للقانون بدون ترخيص. تناول الدفاع أمام محكمة ثاني درجة واقعة الدعوى على هذا النحو. قضاء المحكمة بإلغاء الإزالة. خطأ.

الحكم كاملاً

خطأ المحكمة الاستئنافية في قضائها بإلغاء الإزالة في جريمة إقامة بناء مخالف للقانون بدون ترخيص. صدور قانون قبل الفصل في الطعن بعدم جواز الحكم بالعقوبات التكميلية. أثره.

الحكم كاملاً

القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة. عدم بيان عناصر المخالفة المستوجبة لذلك. قصور.

الحكم كاملاً

عدم استظهار ماهية الأعمال التي قضت المحكمة بتصحيحها على نفقة المخالف. قصور.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم لمجرد تسوير قطعة أرض في منطقة غير مقسمة دون بيان توافر شروط المادتين 1 و2 من القانون رقم 52 لسنة 1940. قصور.

الحكم كاملاً