الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رشوة » الجريمة">تمام الجريمة » 
       

للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة. المادتان 3، 7/ 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات.

الحكم كاملاً

بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشى تسليم مبلغ الرشوة بعد ذلك ليس إلا نتيجة للاتفاق.

الحكم كاملاً

صورة واقعة يتوافر بها ارتكاب الجاني جريمة الرشوة بارادة تامة رغم الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي في سبيل كشف الجريمة وضبط المتهمين فيها.

الحكم كاملاً

إن جريمة الرشوة تتحقق متى قبل المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق.

الحكم كاملاً