الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رسوم » قضائية">رسوم قضائية » 
       

تقدير الرسوم بالنسبة لطلب الفسخ بقيمة الأشياء المتنازع عليها. م 75 فقرة 3 ق 90 لسنة 1944. وجوب تقدير رسوم طلب الفسخ بقيمة العقد المطلوب فسخه.

الحكم كاملاً

خلو نصوص القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية من اشتراط سداد الرسوم المعارض فى أمر تقديرها قبل التقرير بالمعارضة. مؤداه.

الحكم كاملاً

الرسوم القضائية والمصروفات القضائية. عدم الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية بمقتضى نص قانوني لاعتبارات قدرها المشرع. وجوب قصر أثره على المستحق من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات.

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم القضائية. العبرة بقيمة الدعوى يوم رفعها وفقًا للطلبات الختامية.

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم القضائية. تفرعه عن الأصل المقضى به. المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم.

الحكم كاملاً

الرسوم القضائية. المنازعة فى مقدارها. إقامتها بالمعارضة فى أمر التقدير أمام المحضر القائم بالإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة، ناشئة عن سند واحد، فيقدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات

الحكم كاملاً

استحقاق ربع الرسم المسدد على الدعوى عند التصالح. شرطه. أن يتم فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيهاً.

الحكم كاملاً

صدور حكم وأمرى تقدير رسوم قضائية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلاً بحرياً عن ملاك ومجهزى ومستغلى السفينة

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

الحكم كاملاً

عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان , علة ذلك . جزاؤه . استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

استئناف دعوى الطلاق ودعوى عدم الاعتداد بإنذار الطاعة. ضم محكمة الاستئناف لهما باعتبار أن الطلب في أولهما الوجه الآخر للاستئناف الثاني ويعتبر دفاعاً فيه. تضمين صحيفة الطعن طعناً على الحكمين . تحصيل المحكمة رسماً واحداً وكفالة واحدة عن الطعن بالنقض . لا عيب .

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم القضائية. صدوره بأمر رئيس المحكمة أو القاضي في نطاق سلطته الولائية. عدم اعتباره حكماً قضائياً. خلو أمر التقدير من اسم مُصدره. لا بطلان.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعي إذا ورد عاماً مطلقاً، فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى تأويله أو استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

الحكم كاملاً

ورود النص عاماً بجواز استئناف الأحكام طبقاً لقانون الرسوم دون أن يقصر حق الاستئناف على فئة دون غيرها. القضاء بعدم جواز استئناف الحكمين الصادرين في معارضة الطاعنين في أوامر تقدير الرسوم القضائية على قالة انتهاء الدعوى صلحاً.

الحكم كاملاً

تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.

الحكم كاملاً

إقامة الطعن من وزير الأوقاف بصفته أثره إعفاؤه من الرسوم م 50 من قانون رقم 90 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة هو الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية أثره استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً فى تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك لا يغير من هذا تراخى تسوية الرسوم النسبية إلى ما بعد صدور الحكم م9 ق 90 لسنة 1944 المعدل علة ذلك.

الحكم كاملاً

معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم.

الحكم كاملاً

التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الأرض الزراعية المفروض عليها ضريبة توصلاً لتقدير الرسوم النسبية. أساسه الثمن أو القيمة التي يوضحها الطلب بما لا يقل عن سبعين مثل الضريبة. م 75 ق 90 لسنة 1944 المعدل.

الحكم كاملاً

الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90/ 1944. أشخاص القانون العام أو الخاص. إعفاؤها من الرسوم القضائية. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها.

الحكم كاملاً

إعفاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الرسوم القضائية. قصره على الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات.

الحكم كاملاً

المبالغ التي يطلب الحكم بها هي المعول عليها في حساب الرسوم القضائية النسبية, الرسم بالنسبة للمنقولات المتنازع عليها. تقديره بحسب قيمتها الحقيقية التي أجاز المشرع لقلم الكتاب التحري عنها.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بتقرير في قلم الكتاب بطلب أصلي هو براءة ذمتهما من هذه الرسوم وبطلب احتياطي بإعادة تقديرها. الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.

الحكم كاملاً

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. التزامها بسدادها.

الحكم كاملاً

الرسم المستحق على الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة المحكوم به المواد 3، 9 و21 ق 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من سداد الرسوم القضائية قصره على دعاوي الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام .

الحكم كاملاً

بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة. الجلسة الأولى في مفهوم نص المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل والمادة 71 من قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها. يعفى من هذا الإيداع من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

التجاء قلم الكتاب للتحري عن القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية. جوازه إذا كانت كائنة بضواحي المدن أو غير مربوط عليها ضريبة. م 75/ 2 ق 90 لسنة 44 المعدلة بق 66 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت. لا تعتبر منازعة في أساس الالتزام.

الحكم كاملاً

أمر تقديم الرسوم. المنازعة حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه. حصولها بالمعارضة في أمر التقدير. المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به يكون بإجراءات المرافعات العادية.

الحكم كاملاً

إعفاء وحدات التعاون الإسكاني من الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون 14 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون علي إعفائه من الرسوم القضائية.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.

الحكم كاملاً

مدلول كلمة الحكومة في معنى المادة 50 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .

الحكم كاملاً

استحقاق ربع الرسم. شرطه. تصالح الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى قبل بدء المرافعة. الالتفات عن محضر الصلح وإصدار حكم في الدعوى.

الحكم كاملاً