الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ف » الاختام">فك الاختام » 
       

إغفال الحكم بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها وعدم استظهاره أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم . قصور .

الحكم كاملاً

القضاء بالإدانة في جريمة فك الأختام. يستوجب بيان أن الأختام التي صادر فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 147 وما بعدها من قانون العقوبات، هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو قياماً بأمر قضائي .

الحكم كاملاً

المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن .

الحكم كاملاً

جريمة فك الأختام. عقوبتها الحبس وجوباً مدة لا تجاوز سنة. إذا كان مرتكبها هو الحارس بنفسه. المادة 150/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

إذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أن المطعون ضده قد فك الأختام الموضوعة على حانوته بغير إذن وحالة كونه حارساً عليها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الفعل المسند إلى المطعون ضده وأخذه بوصفه حارساً على الأختام.

الحكم كاملاً